الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص331
أحدهما : لا يمنعون من ركوبها كما لم يمنعوا مما سواها .
والوجه الثاني : يمنعون من ركوبها ، لأنها ربما صارت قوة لهم تدعوهم إلى نقض العهد ، فخالفت بذلك ما سواها ، ثم ذكر الشافعي بعد هذا من حكمهم في بلاد الإسلام التي فتحت عنوة وصلحا ما قد مضى شرحه .
قال الماوردي : وهو كما قال ؛ لأن عقد الذمة موضوع للتأبيد ، فاحتاج إلى ديوان يفرد له ، وقد سمي ديوان الجوالي ، لأنهم أجلوا عن الحجاز ، فسموا جوالي ، وهذا الديوان موضوع فيهم لثلاثة أشياء :
أحدها : أن يذكر فيه عقد ذمتهم ، ومبلغ ما صولحوا عليه من قدر جزيتهم ، وما شرط عليهم من الأحكام ، ليحملوا عليها فيما عليهم ، ولهم ممن تولاه من الأئمة ، وذكر الإمام احتياط ، وليس بواجب .
والثاني : أن يكتب فيه أسم كل واحد منهم ، ويرفع في نسبه وقبيلته ، وصناعته حتى يتميز عن غيره ، ويذكر حلية بدنه التي لا تتغير بالكبر كالطول والقصر ، والبياض ، والسمرة ، والسواد ، وحلية الوجه والأعضاء ، ليتميز إن وافق اسم اسما ، ويذكر فيه الذكور من أولادهم دون الإناث ، لاعتبار الجزية ببلوغ الذكور دون الإناث وإن ولد لأحدهم مولود أثبته ، وإن مات منهم ميت أسقطه .
والثالث : أن يثبت فيه ما أدوه من الجزية ، ليعلم به ما بقي وما استوفي ، ويكتب لهم بالأداء براءة يكتب اسم المؤدي ، ونسبه ، وحليته ، ليكون حجة له تمنع من مطالبته ، ويختار أن يكون حول الجزية معتبرا بالمحرم ، لأنه أول السنة العربية ، وتعتبر فيه السنة الهلالية كما تعتبر في الزكاة .
والعريف مندوب لثلاثة أشياء :
أحدها : أن يعرف حال من ولد فيهم ، فيثبته ، وحال من مات منهم ، فيسقطه ، ومن قدم عليهم من غريب ومن مسافر عنهم ، ومقيم ، ويثبت جميع ذلك في ديوانهم .
ولا يجوز أن يكون من قام بهذا من الوفاء إلا مسلما يقبل خبره .