الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص329
فيه ، إن لم يرج إسلامهم منعوا من نزوله صيانة له من الاستبذال ، وإن رُجي إسلامهم عند سماع القرآن جاز إنزالهم فيه .
قد أنزل رسول الله ( ص ) وفد ثقيف في المسجد ، فكان سببا لإسلامهم ، وإسلام قومهم .
ولو دعت الضرورة فيمن لم يرج إسلامهم إلى إنزالهم في المسجد لتعذر ما ينزلون فيه ، مستكنين فيه من حر أو برد جاز لأجل الضرورة أن ينزلوا ، لأن رسول الله ( ص ) أنزل سبي بني قريظة وبني النضير من ضرورة حتى أمر بهم ، فبيعوا وربط ثمامة بن أثال الحنفي إلى سارية في مسجده .
فأما من يصح منه الإذن ، فلا يخلو أن يكون لمقام أو اجتياز ، فإن كان لمقام أكثر من ثلاثة أيام تزيد على مقام السفر لم يصح الإذن فيه إلا من سلطان ينفذ أمره في الدين أو يجتمع عليه أهل تلك الناحية من المسلمين ، ويكون الإذن مشروطا أن لا يستضر به أحد من المصلين .
وإن كان دخوله لاجتياز أو لبث يسير نظر في المسجد .
فإن كان من الجوامع التي لا يترتب الأئمة فيها إلا بإذن السلطان لم يصح الإذن في دخوله إلا من سلطان لأنه لما اعتبر إذنه في إمامة الصلاة المفروضة ، كان أولى أن يعتبر فيما أبيح من دخول أهل الذمة .
وإن كان المسجد من مساجد القبائل والعشائر التي يترتب فيها أئمتها بغير إذن السلطان لم يعتبر إذن السلطان في دخوله .
وفيمن يصح إذنه وجهان :
أحدهما : كل من صح أمانه لمشرك من رجل و امرأة ، وحر وعبد ، صح إذنه في المسجد ، لأن حكم الأمان أغلظ .
والوجه الثاني : أنه لا يصح إلا إذن من كان من أهل الجهاد من الرجال الأحرار ، لما تعلق بهم حق الله تعالى ، والأول أظهر .
قد سمع عمر بن الخطاب – أخته تقرأ سورة ‘ طه ‘ – فأسلم . وقال جبير بن مطعم : إذا سمعت القرآن كاد أن ينقطع قلبي .
وهكذا القول في تعلم الفقه والكلام ، وإخبار الرسول إن رجي به إسلامهم لم