پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص328

عتاقا ، وهجانا ، لقول الله تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) [ الأنفال : 60 ] . فأخبر بإعدادها لأوليائه في جهاد أعدائه .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال

الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة

.

يعني بالخير الغنيمة ، وهم المغنومون ، فلم يجز أن يصيروا بها غانمين .

وروي أنه قال

الخيل ظهورها عز وبطونها كنز

.

وأما صفة المركوب ، فيختار أن يركبوا على الأكف عرضا لرواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يختموا في رقاب أهل الذمة بالرصاص ، وأن يظهروا مناطقهم ، ويجزوا نواصيهم ، ويركبوا الأكف عرضا ، ولا يتشبهوا بالمسلمين في لبوسهم .

فأما الختم بالرصاص في رقابهم ، فقد ذكرناه ، وأما إظهار مناطقهم ، فهو شد الزنار في أوساطهم ، فوق ثيابهم ، وأما جز نواصيهم فهو ما ذكرنا من تحذيفهم في مقدم رؤوسهم . وأما ركوب الأكف عرضا فهو أن تكون رجلا الراكب إلى جانب ، وظهره إلى جانب ، فإن تجاوز الأكف إلى ضده بحمل الأثقال إلى السروج بما تميز من سروج المسلمين ، وكانت ركبهم فيها خشبا ، ولم تكن حديدا ويمنعون من تختم الفضة والذهب لما فيها من التطاول والمباهاة ، ولو وسمت بغالهم بما يتميز به عما للمسلمين كان أولى .

( مسألة

) : قال الشافعي : ‘ ولا يدخلوا مسجدا ‘ .

قال الماوردي : وهذا معتبر بعقد الذمة معهم ، فإن شرط فيه أن لا يدخلوا مسجد المسلمين منعوا من دخوله بحكم الشرط ، وإن أغفل شرطه عليهم منعوا من دخوله لأكل ومنام ، لما فيه من استبذالهم له ، وإن لم يمنع منه المسلم ، لأن المسلم يعتقد تعظيمه دينا ، والمشرك يرى استبذاله دينا .

وأما دخولها لغير ذلك من سماع القرآن ، وما يعرض فيه من حاجة إلى مسلم ، فيجوز بإذن ويمنعون منه بغير إذن .

قال الله تعالى ( وإن أحد من المشركين استجارك ، فأجره حتى يسمع كلام الله ) [ التوبة : 6 ] . فدلت هذه الآية على إباحة الدخول بعد الإذن .

فإن قدمت وفود المشركين ، فالأولى أن ينزلهم الإمام في غير المساجد ، فإن أراد إنزالهم في المساجد اعتبرت حالهم .

فإن خيف منهم تنجيس المسجد منعوا من نزوله ، وإن أمن منهم تنجيسه نظر