پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص327

وأما لبس فاخر الديباج والحرير ، فلا يمنعون منه في منازلهم ، وفي منعهم منه ظاهرا وجهان :

أحدهما : يمنعون منه لما فيه من التطاول به على المسلمين .

والوجه الثاني : لا يمنعون منه كما لا يمنعون من فاخر الثياب القطن والكتان ، ولأنهم يصيرون متميزين بلبسه من المسلمين ، لتحريم لبسه عليهم .

( فصل )

: وأما الفرق المعتبر في أبدانهم ، فمن وجهين :

أحدهما : في شعورهم .

والثاني : في أجسادهم .

فأما الشعور فيميزون فيها من وجهين :

أحدهما : أن ينحذفوا في مقدم رؤوسهم عراضا تخالف شوابير الأشراف .

والثاني : لا يفرقوا شعورهم في رؤوسهم ، ويرسلونها ذوائب ، لأن هذا من المباهاة بين المسلمين .

وأما في أجسادهم ، فهو أن تطبع خواتيم الرصاص مشدودة ، في أيديهم أو رقابهم ، وهو أولى لأنه أذل ، وإنما أخذوا بالتميز في أبدانهم في هذين الوجهين ، لأمرين :

أحدهما : عند دخول الحمامات ، فإذا تجردوا فيها من ثيابهم ، وقد اختير أن يدخلوها وفي أيديهم جلجل .

والثاني : لأنهم ربما وجدوا موتى ، ليعرفوا ، فيدفعوا إلى أهل دينهم ، فيدفنونهم في مقابرهم ولا يتشبهوا بالمسلمين ، فيصلوا عليهم ، ويدفنونهم في مقابرهم ، ولا يجوز أن يميزوا بميسم ولا وسم ، لأنه مؤلم وغير مأثور ، فإن اقتصروا على أحد الأمرين في أبدانهم إما بالشعور أو بخواتيم الرصاص المطبوعة جاز ، لوقوع التمييز به ، وإن كان الجمع بينهما أولى ، لأنه أظهر .

فأما النساء فلا يعرض لتحذيف شعورهم ، ويمنعوا من الفرق والذوائب في الحمامات دون منازلهن ، وهن في طابع خواتيم الرصاص إذا خرجن كالرجال .

( فصل )

: فأما الفرق المعتبر في مراكبهم فمن وجهين :

أحدهما : في جنس المركوب .

والثاني : في صفة المركوب .

فأما جنس المركوب ، فيركبون البغال والحمير ، ويمنعون من ركوب الخيل