الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص327
وأما لبس فاخر الديباج والحرير ، فلا يمنعون منه في منازلهم ، وفي منعهم منه ظاهرا وجهان :
أحدهما : يمنعون منه لما فيه من التطاول به على المسلمين .
والوجه الثاني : لا يمنعون منه كما لا يمنعون من فاخر الثياب القطن والكتان ، ولأنهم يصيرون متميزين بلبسه من المسلمين ، لتحريم لبسه عليهم .
أحدهما : في شعورهم .
والثاني : في أجسادهم .
فأما الشعور فيميزون فيها من وجهين :
أحدهما : أن ينحذفوا في مقدم رؤوسهم عراضا تخالف شوابير الأشراف .
والثاني : لا يفرقوا شعورهم في رؤوسهم ، ويرسلونها ذوائب ، لأن هذا من المباهاة بين المسلمين .
وأما في أجسادهم ، فهو أن تطبع خواتيم الرصاص مشدودة ، في أيديهم أو رقابهم ، وهو أولى لأنه أذل ، وإنما أخذوا بالتميز في أبدانهم في هذين الوجهين ، لأمرين :
أحدهما : عند دخول الحمامات ، فإذا تجردوا فيها من ثيابهم ، وقد اختير أن يدخلوها وفي أيديهم جلجل .
والثاني : لأنهم ربما وجدوا موتى ، ليعرفوا ، فيدفعوا إلى أهل دينهم ، فيدفنونهم في مقابرهم ولا يتشبهوا بالمسلمين ، فيصلوا عليهم ، ويدفنونهم في مقابرهم ، ولا يجوز أن يميزوا بميسم ولا وسم ، لأنه مؤلم وغير مأثور ، فإن اقتصروا على أحد الأمرين في أبدانهم إما بالشعور أو بخواتيم الرصاص المطبوعة جاز ، لوقوع التمييز به ، وإن كان الجمع بينهما أولى ، لأنه أظهر .
فأما النساء فلا يعرض لتحذيف شعورهم ، ويمنعوا من الفرق والذوائب في الحمامات دون منازلهن ، وهن في طابع خواتيم الرصاص إذا خرجن كالرجال .
أحدهما : في جنس المركوب .
والثاني : في صفة المركوب .
فأما جنس المركوب ، فيركبون البغال والحمير ، ويمنعون من ركوب الخيل