پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص325

عليهما ، وإن استعلوا بها على المسلمين ، كما نقرهم على ما تقدم من البيع والكنائس ، وإن منعوا من استحداثها ، لكنهم يمنعون من الإشراف على المسلمين ، وأن لا يعلوا على سطوحها إلا بعد تحجيرها ، وإن لم يؤمر المسلم بتحجير سطحه من جاره ، ويمنع صبيانهم من الإشراف ، وإن لم يمنع صبيان المسلمين من الإشراف ، فيصيروا مأخوذين من المنع من إشرافهم على المسلمين كما يؤخذ المسلم بالمنع من إشرافه على جاره المسلم ، ويؤمر بالتحجير ، وإن لم يؤمر به المسلم لأن المسلم مأمون وهم غير مأمونين .

( فصل )

: وأما القسم الثالث : وهو أن يعيدوا أبنية مساكنهم بعد استهدامها ، ففيها وجهان :

أحدهما : أنهم يصيرون كالمستأنفين لبنائها ، فيمنعوا من الاستعلاء بها على المسلمين ، وإن كانت عالية قبل هدمها ، وهذا على الوجه الذي يمنعون من إعادة بيعهم وكنائسهم إذا استهدمت فأما إذا أرادوا أن يرتفقوا في أبنيتهم بإخراج الرواشين والأجنحة إلى طرق السابلة ففيها وجهان :

أحدهما : لا يمنعون ارتفاقهم بها كالمسلمين ، لاشتراكهم في استطراقها .

والوجه الثاني : يمنعون منها ، وإن لم يمنع منها المسلمون ، لأنها طرق المسلمين دونهم كما يمنعون من إحياء الموات الذي لا يمنع منه المسلم ، وهكذا القول في آثار حشوشهم إذا أرادوا حفرها في أفنية دورهم كان على هذين الوجهين :

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وأن يفرقوا بين هيئتهم في الملبس والمركب وبين هيآت المسلمين وأن يعقدوا الزنانير على أوساطهم ‘ .

قال الماوردي : أما الفرق بين أهل الذمة والمسلمين في هيئات الملبس والمركب ، فيؤخذون به في عقد ذمتهم مشروطا عليهم ، ليتميزوا به ، فيعرفوا ، ولا يشتبهوا بالمسلمين ، فيخفوا ، لما بينهم وبين المسلمين ، من افتراق الأحكام .

والفرق بينهم وبين المسلمين في الهيئات معتبر من ثلاثة أوجه :

أحدها : في ملابسهم .

والثاني : في أبدانهم .