الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص325
عليهما ، وإن استعلوا بها على المسلمين ، كما نقرهم على ما تقدم من البيع والكنائس ، وإن منعوا من استحداثها ، لكنهم يمنعون من الإشراف على المسلمين ، وأن لا يعلوا على سطوحها إلا بعد تحجيرها ، وإن لم يؤمر المسلم بتحجير سطحه من جاره ، ويمنع صبيانهم من الإشراف ، وإن لم يمنع صبيان المسلمين من الإشراف ، فيصيروا مأخوذين من المنع من إشرافهم على المسلمين كما يؤخذ المسلم بالمنع من إشرافه على جاره المسلم ، ويؤمر بالتحجير ، وإن لم يؤمر به المسلم لأن المسلم مأمون وهم غير مأمونين .
أحدهما : أنهم يصيرون كالمستأنفين لبنائها ، فيمنعوا من الاستعلاء بها على المسلمين ، وإن كانت عالية قبل هدمها ، وهذا على الوجه الذي يمنعون من إعادة بيعهم وكنائسهم إذا استهدمت فأما إذا أرادوا أن يرتفقوا في أبنيتهم بإخراج الرواشين والأجنحة إلى طرق السابلة ففيها وجهان :
أحدهما : لا يمنعون ارتفاقهم بها كالمسلمين ، لاشتراكهم في استطراقها .
والوجه الثاني : يمنعون منها ، وإن لم يمنع منها المسلمون ، لأنها طرق المسلمين دونهم كما يمنعون من إحياء الموات الذي لا يمنع منه المسلم ، وهكذا القول في آثار حشوشهم إذا أرادوا حفرها في أفنية دورهم كان على هذين الوجهين :
قال الماوردي : أما الفرق بين أهل الذمة والمسلمين في هيئات الملبس والمركب ، فيؤخذون به في عقد ذمتهم مشروطا عليهم ، ليتميزوا به ، فيعرفوا ، ولا يشتبهوا بالمسلمين ، فيخفوا ، لما بينهم وبين المسلمين ، من افتراق الأحكام .
والفرق بينهم وبين المسلمين في الهيئات معتبر من ثلاثة أوجه :
أحدها : في ملابسهم .
والثاني : في أبدانهم .