پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص317

والخامس : ما لم يجب بعقد ولا شرط .

فأما القسم الأول : وهو ما وجب بالعقد ، وكان الشرط فيه مؤكدا لا موجبا فثلاثة أشياء :

أحدها : التزام الجزية ، لقول الله تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [ التوبة : 29 ] أي يضمنوها .

والثاني : التزام أحكامها بالإسلام فيما أجابوه من المسلمين ، لقوله تعالى : ( وهم صاغرون ) والصغار : أن تجري أحكام الإسلام عليهم .

والثالث : أن لا يجتمعوا على قتال المسلمين ، ليكونوا آمنين منهم كما أمنوهم نقضا لعهدهم ، فلو قاتل المسلمين بعضهم ، وقعد عنهم بعضهم انتقض عقد المقاتل ، ونظر في القاعد ، فإن ظهر منه الرضا كان نقضا لعهده ، وإن لم يظهر منه الرضا كان على عهده ، ولو امتنعوا جميعا من بذل الجزية كان نقضا لعهدهم سواء امتنعوا جميعا من التزامها أو من أدائها وإن امتنع واحد منهم من بذلها نظر ، فإن امتنع من التزامها كان نقضا لعهده كالجماعة ، وإن امتنع من أدائها مع بقائه على التزامها لم يكن نقضا لعهده ، وأخذت منه بخلاف الجماعة ، لأن إجبار الجماعة عليها متعذر ، وإجبار الواحد عليها ممكن .

وقال أبو حنيفة : لا ينتقض عهدهم إذا امتنعوا من أدائها ، وينتقض إذا امتنعوا من بذلها كالآحاد ، وفيما ذكرنا من الفرق .

( فصل )

: وأما القسم الثاني : وهو ما وجب بالشرط ، واختلف في وجوبه بالعقد وهو ما منعوا منه لتحريمه ، وذلك ستة أشياء .

أحدها : أن لا يذكروا كتاب الله بطعن عليه ولا تحريف له .

والثاني : أن لا يذكروا رسول الله ( ص ) بتكذيب له ، ولا إزراء عليه .

والثالث : أن لا يذكروا دين الله بذم له ، ولا قدح فيه .

والرابع : أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ، ولا يتعرضوا لدمه أو ماله .

والخامس : أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ، ولا باسم نكاح .

والسادس : أن لا يعينوا أهل الحرب ، ولا يؤوا عينا لهم ، ولا ينقلوا أخبار المسلمين إليهم .

فهذه الستة تجب بالشرط ، وفي وجوبها بالعقد قولان :

أحدهما : تجب بالعقد ، ويكون الشرط تأكيدا ، تعليلا بدخول الضرر بها على المسلمين ، فعلى هذا إن خالفوها انتقض عهدهم .