پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص298

فأما الوجهان في الموافقة :

فأحدهما : الأمان .

والثاني : كفهم عن مطاولة الإسلام .

وأما الوجهان من المخالفة .

فأحدهما : اختصاص الذمة بأهل الكتاب ، وعموم ما عداها في أهل الكتاب وغير أهل الكتاب .

والثاني : وجوب الجزية على أهل الذمة ، وسقوطها عن غير أهل الذمة .

وأما الوجهان في الزيادة .

فأحدهما : أن عقد الذمة مؤبد ، وما عداه مقدر ، فإن قدرها بمدة فهي ناقصة عن حكم الكمال ، ويتقدر أقلها بسنة يستحق فيها الجزية ، ولا يتقدر أكثرها بالشرع ، وتتقدر بالشرط ، وإن زادت على مدة الهدنة أضعافا لأنها لما انعقدت على الأبد جاز أن تعقد مقدرة بأكثر الأبد .

والثاني : أن عقد الذمة يوجب الذب عنهم من كل من أرادهم من مسلم وكافر ، وما عداه يوجب ذب المسلمين عنهم دون غيرهم .

فإن عقدها لأهل الذمة على أن لا يذب أهل الحرب عنهم نظر .

فإن كانوا في بلاد الإسلام لم يجز ، وإن كانوا في بلاد الحرب جاز ، لأن التمكين منهم في بلاد الإسلام تسليط لأهل الحرب على المسلمين ، ولو عقد العهد على أن يمنع أهل الحرب عنهم ، فإن كانوا في بلاد الإسلام جاز ، وإن كانوا في دار الحرب لم يجز إلا بشرطين :

أحدهما : أن يعلم الإمام من نفسه قوة على المنع .

والثاني : أن يعقدها على مال يبذلونه .

فإن عدم أحد الشرطين لم يجز .

فأما جريان أحكامنا عليهم ، فقد قال الشافعي في تأويل قول الله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [ التوبة : 29 ] . إن الصغار أن يجري عليهم أحكام الإسلام ، وله في المراد بهذه الأحكام قولان :

أحدهما : التحكم بالقوة والاستطالة .

والثاني : الأحكام الشرعية .