الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص297
فأحدهما : أن لا يتولاهما إلا الإمام أو نائبه .
والثاني : أن لا يجيب إليهما إلا عند المصلحة فيما للمسلمين دونهم .
وأما الوجهان في المخالفة :
فأحدهما : أن الهدنة يجوز أن تعقد على مال يدفع إليهم ، ولا يجوز أن يعقد العهد على مال يدفع إليهم .
والثاني : في قدر المدة ، واختلافهما فيهما من وجهين :
أحدهما : أن انتهاء مدة الهدنة مقدرة بعشر سنين ، وانتهاء مدة المقام في العهد أربعة أشهر .
والثاني : أنه يجوز في مدة العهد أن يتكرر دخولهم بذلك العهد ، ولا يجوز بعد مدة الهدنة أن تتكرر موادعتهم إلا باستئناف عقد .
فأما الوجهان في الموافقة :
فأحدهما : في تقدير مدتها بأربعة أشهر .
والثاني : التزام حكمهما في دار الإسلام من المسلمين ، ولا يلزم في دار الحرب ، ولا من المحاربين .
وأما الوجهان في المخالفة :
فأحدهما : أن العهد عام لا يتولاه إلا الإمام ، والأمان خاص يجوز أن يتولاه غير الإمام .
والثاني : أن العهد يلزم فيه المماثلة ، فنأمنهم إذا دخلنا إليهم كما نؤمنهم إذا دخلوا إلينا .
والأمان الخاص لا تلزم فيه المماثلة ، فيجوز أن يؤمن آحادهم إذا دخلوا إلينا ، وإن لم يؤمنوا آحادنا إذا دخلنا إليهم .