پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص297

فأحدهما : أن لا يتولاهما إلا الإمام أو نائبه .

والثاني : أن لا يجيب إليهما إلا عند المصلحة فيما للمسلمين دونهم .

وأما الوجهان في المخالفة :

فأحدهما : أن الهدنة يجوز أن تعقد على مال يدفع إليهم ، ولا يجوز أن يعقد العهد على مال يدفع إليهم .

والثاني : في قدر المدة ، واختلافهما فيهما من وجهين :

أحدهما : أن انتهاء مدة الهدنة مقدرة بعشر سنين ، وانتهاء مدة المقام في العهد أربعة أشهر .

والثاني : أنه يجوز في مدة العهد أن يتكرر دخولهم بذلك العهد ، ولا يجوز بعد مدة الهدنة أن تتكرر موادعتهم إلا باستئناف عقد .

( فصل )

: وأما القسم الثالث : وهو الأمان : فهو ما بذله الواحد من المسلمين أو عدد يسير لواحد من المشركين أو لعدد كثير فيكون موافقا للعهد من وجهين ، ومخالفا له من وجهين :

فأما الوجهان في الموافقة :

فأحدهما : في تقدير مدتها بأربعة أشهر .

والثاني : التزام حكمهما في دار الإسلام من المسلمين ، ولا يلزم في دار الحرب ، ولا من المحاربين .

وأما الوجهان في المخالفة :

فأحدهما : أن العهد عام لا يتولاه إلا الإمام ، والأمان خاص يجوز أن يتولاه غير الإمام .

والثاني : أن العهد يلزم فيه المماثلة ، فنأمنهم إذا دخلنا إليهم كما نؤمنهم إذا دخلوا إلينا .

والأمان الخاص لا تلزم فيه المماثلة ، فيجوز أن يؤمن آحادهم إذا دخلوا إلينا ، وإن لم يؤمنوا آحادنا إذا دخلنا إليهم .

( فصل )

: وأما القسم الرابع : وهو عقد الذمة : فهو أن يقر أهل الكتاب على المقام في دار الإسلام بجزية يؤدونها عن رقابهم في كل عام ، وهو أوكد العقود الأربعة ، لأنها موافقة لها من وجهين ، ومخالفة لها من وجهين ، وزائدة عليها من وجهين .