الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص295
لم يسلموا ، فاستدفعوا القتل ببذل مال جزيل ، فإن كانوا على ما حكاه أبو سعيد فهم كعبدة الأوثان ، لا يجوز أن يقروا بالجزية ، ولا تستباح مناكحهم ، ولا يحل أكل ذبائحهم ، والله أعلم .