پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص282

( كتاب مختصر الجامع من كتاب الجزية وما دخل فيه من اختلاف الأحاديث ومن كتاب الواقدي واختلاف الأوزاعي وأبي حنيفة رحمة الله عليهم باب من يلحق بأهل الكتاب )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ انتوت قبائل من العرب قبل أن يبعث الله محمدا ( ص ) وينزل عليه القرآن فدانت دين أهل الكتاب فأخذ عليه الصلاة والسلام الجزية من أكيدر دومة ، وهو رجل يقال إنه من غسان أو من كندة ومن أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب ومن أهل نجران وفيهم عرب ، فدل ما وصفت أن الجزية ليست على الأحساب وإنما هي على الأديان ‘ .

قال الماوردي : والأصل في أخذ الجزية وأن يصير المشركون بها أهل ذمة الكتاب والسنة : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر ) إلى أن قال ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [ التوبة : 29 ] . أما قوله هاهنا : ( قاتلوا ) ففيه وجهان :

أحدهما : يعني جاهدوا .

والثاني : اقتلوا ، فعبر عن القتل بالمقاتلة لحدوثه في الأغلب عن القتال ، وفي قوله : ( الذين لا يؤمنون بالله ) وجهان :

أحدهما : لا يؤمنون بكتاب الله .

والثاني : لا يؤمنون برسول الله ( ص ) ، لأن تصديق الرسول إيمان بالرسل وإلا فهم مؤمنون بأن الله تعالى واحد معبود .

وفي قوله : ( ولا باليوم الآخر ) وإن كانوا يعتقدون البعث والجزاء وجهان :

أحدهما : أن إقرارهم باليوم الآخر يوجب الإقرار بجميع حقوقه ، فصاروا بترك الإقرار بحقوقه كمن لم يقر به .

والثاني : أنهم لا يخافون وعيد اليوم الآخر ، فذمهم ذم من لا يؤمن باليوم الآخر .

وقوله : ( ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ( ) فيه وجهان :

أحدهما : أنه ما أمر بنسخه من شرائعهم .