الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص279
والفرق بين أن يعتق إذا خرج إلى دار الإسلام أو لا يعتق إن أقام في دار الحرب أنه إذا خرج ، فقد قهر سيده على نفسه فعتق ، وإذا أقام لم يقهره عليها فرق ، ألا ترى أن العبد لو أسلم ، وغلب على سيده الحربي وأولاده ، وأزواجه ، ودخل دار الإسلام عتق ، وصاروا له رقيقا . فرع : وإذا دخل الحربي دار الإسلام ، واشترى عبدا مسلما ، ودخل به دار الحرب ، فسبى العبد ، فهل يملكه غانموه أم لا ؟ على قولين على اختلاف قولي الشافعي في صحة ابتياع الكافر للعبد المسلم ، فإن قيل بصحة ملكه ملكه الغانمون ، وإن قيل بفساده لم يملكوه وكان باقياً على ملك سيده المسلم فرع : وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان لم يكن له أن يستكمل مقام حول إلا ببذل الجزية وإن شرط الإمام عليه عند دخوله أنه إن أقام حولا أخذت منه الجزية ، فأقام حولا وجبت عليه الجزية ، ولو شرط عليه أنه إن أقام حولا جعل نفسه من أهل الذمة ، فاستكمل حولا لم يصر من أهل الذمة إلا باختياره .
والفرق بين المسألتين : أن الشرط في الأولى للإمام فالتزمه الحربي بغير اختياره ، وفي الثانية للذمي ، فلم يلزمه إلا باختياره .
وسوى أبو حنيفة بينهما في اللزوم ، والفرق يمنع من استوائهما . فرع : وإذا غزا صبيان لا بالغ فيهم أو نساء لا رجل بينهن أو عبيد لا حر معهم ، وغنموا أخذ الإمام خمس غنيمتهم ، وفي أربعة أخماسها وجهان أشار إليهما ابن أبي هريرة :
أحدهما : أن يقسم جميعه بينهم باسم الرضخ وإن كان في حكم السهام ، وليسوي بينهم فيه كأهل السهام .
والوجه الثاني : أنه يحبس بعضه عنهم بحسب ما يؤديه اجتهاده إليه ، لئلا يساووا فيه أهل السهام ، ويقسم الباقي بينهم بحسب ما يراه من مساواة وتفضيل .