پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص266

أحدها : ما فتحوه عنوة ، واستولوا عليه قهرا ، فهي ملك للغانمين تقسم بينهم قسمة الأموال بعد أخذ خمسها لأهل الخمس ، وللغانمين أن يتصرفوا فيما قسم لهم تصرف المالكين بالبيع والرهن والهبة ، وإن خالف فيها مالك وأبو حنيفة خلافا قدمناه ، وتكون أرض عشر لا خراج عليها إلا أن يستنزلهم الإمام عنها كالذي فعله عمر فيكون حكما على ما قدمناه في أرض السواد .

والقسم الثاني : ما أسلم عليه أهله ، فقد صارت تلك الأرض بإسلام أهلها دار إسلام ، وأرضها معشورة لا يجوز أن يوضع عليها خراج .

وقال أبو حنيفة : الإمام مخير فيها بين أن يجعلها عشرا أو خراجا ، فإن جعلها خراجا لم يجز أن ينقلها إلى العشر ، وإن جعلها عشرا جاز أن ينقلها إلى الخراج ، وهذا فاسد من وجهين : نص وتعليل :

أحدهما : أن أهل الطائف أسلموا ، فأقرهم رسول الله ( ص ) على أملاكهم في أرضهم فكانت أرض عشر لم يضرب عليها خراجا .

والثاني : أن الخراج أحد الجزيتين ، فلم يجز أن يؤحذ من مسلم كالجزية على الرؤوس .

والقسم الثالث : ما جلا عنه أهله من البلاد خوفا حتى استولى عليه المسلمون ، فأرضهم في مخموس توقف رقابها ويصرف ارتفاعها مصرف الفيء ، فإن ضرب الإمام عليها خراجا جاز ، وكان الخراج أجرة يصرف مصرف الفيء ، فيكون في أحد القولين بعد الخمس مصروفا إلى الجيش خاصة ، وفي القول الثاني في جميع المصالح التي منها أرزاق الجيش ، وفيما يصير به وقفا وجهان :

أحدهما : يصير وقفا بالاستيلاء عليها ، ولا يراعى فيها لفظ الإمام بوقفها .

والوجه الثاني : لا تصير وقفا إلا أن يتلفظ الإمام بوقفها .

والقسم الرابع : ما صولح عليه المشركون من أرضهم على أن يكون ملكا للمسلمين بخراج يؤديه أهلها إلى الإمام ، فهذه الأرض في ذلك الاستيلاء عليها بغير إيجاف خيل ولا ركاب وتصير وقفا على ما ذكرنا من الوجهين :

أحدهما : قد صارت وقفا بمجرد الصلح .

والثاني : بأن يتلفظ الإمام أو من استنابه فيها بوقفها ، وتصير الأرض من بلاد الإسلام ولا يجوز بيعها كسائر الوقوف ، ولا يقر فيها أهلها من المشركين إلا بالجزية المؤداة عن رؤوسهم ، ولا تسقط جزيتهم بخراج أرضهم ، لأن خراجها أجرة لا جزية .

فإن انتقلت إلى يد مسلم لم يسقط عنه خراجها ، وكذلك لو أسلم أهلها .