الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص265
وهذا الاختلاف في النقل يمنع من الأخذ بأحدها إلا بدليل ، فحسن أن يقول : لا أعرف إثبات أحدهما ، وإن كنت أعرف نقل جميعها .
وأما قوله : ‘ إلا بظن مقرون إلى علم ‘ فقد اختلف أصحابنا في مراده به على ما هو محمول على فتحها أو على حكمها على وجهين :
أحدهما : أنه محمول على فتحها أنه عنوة لا صلحا ، وهو المشهور من قوله .
والوجه الثاني : أنه محمول على حكمها أنها وقف لا يجوز بيعها ، وهو الظاهر من مذهبه .
فإن قيل : إن المراد فتحها ، ففي تأويل قوله : ‘ إلا بظن مقرون إلى علم ‘ وجهان :
أحدهما : أنه أراد بالظن هنا الاجتهاد الذي هو غلبة الظن وأراد بالعلم الخبر ، لأن جنس الأخبار قد يفضي إلى العلم ، فكأنه توصل باجتهاده وغلبة ظنه إلى إثبات خبر جرير ، وعلم من خبر جرير أنها فتحت عنوة .
والوجه الثاني : أن الاجتهاد وغلبة الظن هو فيما خفي واشتبه من سبب فتحها والعلم هو فيما ظهر وانتشر من قسمها ، فاستدل بظاهر القسمة على باطن العنوة .
وإن قيل : إن المراد به حكمها ، لأنها وقف ، ففي تأويل قوله : إلا بظن مقرون إلى علم وجهان :
أحدهما : أن العلم ما فعله عمر من استنزالهم عنها ، وغلبة الظن فيما حكم به من وقفها .
والثاني : أن العلم وضع الخراج عليها ، وغلبة الظن في المنع من بيعها . والله أعلم .
قال الماوردي : اعلم أن ما استولى عليه من أرض بلاد الترك ينقسم على خمسة أقسام :