پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص262

فأما الوجهان من المخالفة ، فأحدهما : أن أرض الصلح لا حق للغانمين في رقابها ، فيمنعون منها جبرا ، وأرض السواد كانت رقابها للغانمين ، فاستنزلوا عنها عفوا ، وعوض منهن من أبى .

والثاني أن خراج أرض الصلح لأهل الفيء خاصة ، وفيه الخمس لأهل الخمس وخراج أرض السواد لكافة المسلمين ، ولا خمس فيه لأهل الخمس لأن الخمس أخرج عنه عند قسمه .

وأما الوجهان في الموافقة ، فأحدهما : وضع الخراج على رقابها .

والثاني : جواز بيعها .

فإن قيل : فقد روي عن فرقد السبخي أنه قال : اشتريت شيئا من أرض السواد فأتيت عمر ، فأخبرته بذلك ، فقال : ممن اشتريتها ؟ فقلت : من أربابها ، فقال : هؤلاء أربابها يعني الصحابة ، فدل على أن بيعها لا يجوز .

فعنه جوابان :

أحدهما : أنه أنكر البائع ، ولم ينكر البيع .

والثاني : أنه محمول على ما قبل استنزالهم عنها أن ابتياعها لا يجوز إلا من الغانمين .

( فصل )

: فأما بيع العمارة واليد المتصرفة ، فقد اختلف الفقهاء في جوازه .

فقال مالك : يجوز بيعها سواء كان فيها إثارة أو لم يكن .

وقال أبو حنيفة : إن كان فيها إثارة جاز بيعها ، وإن لم يكن فيها إثارة لم يجز بيعها .

وقال الشافعي : إن كان فيها أعيان كالزرع والشجر جاز بيعها ، وإن كانت آثارا كالإثارة ، لم يجز بيعها ، لأنها منافع ، والبيع إنما يصح في الأعيان دون المنافع كما أن الإجارة تصح في المنافع دون الأعيان لأن لكل واحد من العقدين حكما .

( فصل )

: فأما قدر الخراج المطلوب على الأرض السواد ، فقد روى قتادة عن أبي مجلز أن عثمان بن حنيف جعل على كل جريب من الكرم عشرة دراهم ، وقيل على كل جريب من النخل ثمانية دراهم ، وعلى كل جريب من قصب السكر ستة دراهم ، وعلى كل جريب من الرطبة خمسة دراهم ، وعلى كل جريب من البر أربعة دراهم ، وعلى كل جريب من الشعير درهمين .