الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص242
والثاني : أن اختلاف الدارين لا يمنع من صحة النكاح ؛ لأن أبا سفيان بن حرب ، وحكيم بن حزام أسلما بمر الظهران ، وزوجاتهما بمكة ، فأقرهما على نكاحهما مع اختلاف الدارين بينهما ، أو لا ترى أن المسلم لو دخل دار الحرب فنكح زوجة ، وله دار الإسلام أخرى لم يبطل نكاح زوجته في دار الإسلام ، ولو عاد إلى دار الإسلام لم يبطل نكاح زوجته في دار الحرب مع اختلاف الدارين ، فبطل أن تكون علة في فسخ النكاح .
وقياس آخر : أن النكاح ملك ، فوجب أن يزول بحدوث الرق ، كالأموال على أن ملك الأموال يشتمل على العين والمنفعة ، والنكاح مختص بالاستمتاع الذي هو منفعة ولك من هذا التعليل قياس ثالث : أنه عقد على منفعة ، فوجب إن يبطل بحدوث الرق ، كما لو آجره الحربي نفسه ثم استرق .
فأما الجواب عن استدلالهم بسبي هوازن : هو أنهم كانوا عند ذلك على شركهم ، وإنما ظهر إسلام وافدهم فلم يلزمه بيان مناكحهم قبل إسلامهم .
وأما الجواب عن تعليلهم بأنه لما لم يمنع الرق من ابتداء النكاح لم يمنع من استدامته فمن وجهين : أحدهما : انتقاضه بالخلع يمنع من استدامة النكاح ، ولا يمنع من ابتدائه .
والثاني : أن حدوث الرق لا يتصور في ابتداء العقد ، ويتصور في أثنائه فلم يصح الجمع بين بين ممكن وممتنع .
وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما لم يؤثر في النكاح حدوث الحرية على الرق ، كذلك لا يؤثر فيه حدوث الرق على الحرية ، فهو أن حدوث الحرية كمال ، فلم يؤثر في النكاح وحدوث الرق نقص ، فجاز أن يؤثر في النكاح .
أحدهما : لا يبطل ، ويكونان على النكاح ؛ لأن رقهما متقدم ، وليس بحادث فصار انتقال ملكهما بالسبي ، كانتقاله بالبيع .
والوجه الثاني : أن النكاح يبطل ؛ لأن الاسترقاق الثاني أثبت من الرق الأول لثبوت الحادث بالإسلام ، وثبوت الأول بالشرك فتعلق حكم الرق بأثبتهما ، وكان الأول داخلا فيه .