الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص240
وأما الحال التي يعتق عليه فيها قدر سهمه منه ، فهو أن يقسم الغنائم فيجعل في سهم عشره هو أحدهم ، فيعتق عليه منه قدر حقه وهو عشرة ؛ لاستقرار ملكه على عشره ويقوم عليه باقيه إن كان موسرا ؛ لأنه ملكه باختياره .
وأما الحال المختلف فيها فهو قبل القسمة إذا كان عدد الغانمين محصورا ، فيكون على ما ذكرنا من حكم أو الولد ، وهو أن ينظر ، فإن لم يكن في تلك الغنيمة غيره ، فقد تعين ملكه فيه ، فلا يجوز أن يعدل به إلى غيره فعلى هذا يعتق عليه قدر حقه منه ، ولا يقوم عليه باقيه ؛ لأنه ملك بغير اختياره ، وإن كان في القسمة غيره ، وهي الحال التي يجوز لأمير الجيش أن يقسم فيها الغنيمة بحكمه على اختياره ، لايعتبر فيها المراضاة . ففي نفوذ عتق حقه منه وجهان :
أحدهما : لا يعتق عليه ؛ لأنه ما ملك ، وإنما جاز أن يملكه ؛ لجواز أن يجعل في سهم غيره .
والوجه الثاني : يعتق عليه قدر حقه منه ؛ لأنه على ملك جميع الغانمين ، فغلب فيه حكم الإشاعة ، فإذا أعتق قدر حقه كان محسوبا عليه من سهمه ، ولم يقوم عليه باقيه ؛ لأنه عتق عليه بلا اختياره .
فأما إذا بدأ أحد الغانمين في هذه الحال فأعتق أحد السبي لم يعتق عليه بحال ، بخلاف أم الولد ، وعتق بعض المناسبين ؛ لأن ما يعتق بغير اختيار أقوى ، وما يعتق بالاختيار أضعف ولذلك نفذ في حق المحجور عليه عتق ما ملكه من ما سبيه ، وإن تصير أمته إذا أحبلها أم ولد ، ولم يعتق عليه من تلفظ بعتقه . فأما اعتراض المزني بأنه لما لم يعتق عليه قدر حقه من أبيه ، فكذلك في أم الولد فهو فاسد ؛ لأنهما في الحكم سواء وإنما يخالفان عتق المباشرة ؛ للفرق الذي ذكرنا .
قال الماوردي : ومقدمة هذه المسألة أن سبي الذرية موجب لرقهم ، والذرية هم النساء والأطفال ، فإذا أحيزوا بعد تقضي الحرب رقوا ، فأما سبي المقاتلة فلا يرقون بالسبي ، حتى يسترقوا .
والفرق بينهما : أن لأمير الجيش خيارا في الرجال بين القتل والفداء والمن