الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص238
كانت قيمتها بقدر سهمه من المغنم حصلت قصاصا ، وإن كانت أكثر رد الفضل ، وإن كانت أقل دفع الباقي ، فإذا وضعت لم يلزمه قيمة ولدها ، وهل له بيعها أم لا ؟ على قولين : يجوز له بيعها في أحدهما إذا قيل أنها لا تصير له أم ولد .
والوجه الثالث : أنها تقوم عليه إذا قيل : إنها تصير له أم ولد إذا ملكها ، ولا تقوم عليه إذا قيل : إنها لا تصير أم ولد إذا ملكها ، اعتبارا بما يتعدى إليها من حكم إيلاده ، فعلى هذا إن قومت عليه لم يلزمه قيمة ولدها ، وإن لم تقوم عليه لزمه قيمة ولدها .
أحدهما : أن لا يكون في الغنيمة غيرها ، وهي جميع المغنوم ، فيصير حقه فيها ممتنعا ، لا يجوز أن يعدل به إلى غيره ، فيصير قدر حقه منها أم ولد له ، والباقي يكون على ما سنذكره في قسمة القبائل .
والضرب الثاني : أن يكون في الغنيمة غيرها من خيل ومواشي ، فلأمير الجيش أن يقسم هذه الغنيمة قسمة تحكم لا قسمة مراضاة ، فيجعل كل نوع من الغنيمة في سهم من شاء من الغانمين ، وربما جعل هذه الجارية في سهمه ، وربما جعلها في سهم غيره ، فعلى هذا هل يصير قدر سهمه المحصور أو ولد له قبل القسمة أم لا ؟ على وجهين : بناء على الوجهين في سقوط قدر سهمه من مهرها إذا حصر عددهم قبل القسمة ، كذلك هاهنا هل يصير قدر سهمه منها إذا انحصر قبل القسمة أم ولد له ؟ على وجهين :
أحدهما : لا تصير أم ولد ، فيكون على ما مضى إذا لم ينحصر عددهم .
والوجه الثاني : تصير أم ولد له ، ويكون محسوبا عليه من حقه ، ويكون حكم باقيها على ما سيأتي في وطئها بعد قسمة القبائل ، فعلى هذا هل يسقط خيار الإمام في قسمها لمن شاء ويلزمه دفعها إليه ؟ أو يكون على خياره ؟ فيه وجهان محتملان ؛ لاحتمال التعليل .