الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص237
وأما حرية الولد فهو حر ؛ لأنه لحق به عن شبهة ملك ، وعند أبي حنيفة يكون مملوكا ؛ لأنه لم يلحقه به .
وأما قيمة الولد فتعتبر بحال الأم فيما يستقر لها من حكم ، والأم قد أحبلها في شبهة ملك ، وولد المملوكة ينقسم ثلاثة أقسام قد تكررت في كثير من هذا الكتاب :
أحدها : ما تصير به المملوكة أم ولد ، هو أن تلد حرا من مالك كالسيد .
والثاني : ما لا تصير به أم ولد ، وهو أن تلد مملوكا من غير مالك كالزوج
والثالث : ما اختلف قول الشافعي فيه ، وهو أن تلد حرا من غير مالك كالحر إذا وطىء أمة غيره بشبهة فلا تكون قبل أن يملكها الواطىء أم ولد ، وهل تصير له بعد ملكها أم ولد أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : تصير له أم ولد ، قاله في كتاب حرملة .
والقول الثاني : لا تصير له أم ولد ، قاله في كتاب الأم ، وهذه الجارية المسبية قد ولدت حرا في شبهة ملك ، ولها حالتان :
إحداهما : أن يكون ذلك قبل قسمتها بين الغانمين .
والحال الثانية : أن تكون بعد قسمتها بين القبائل .
فأما الحال الأولى فهي أن يكون ذلك قبل قسمتها في الغانمين ، وهي مسألة الكتاب أن يطأها بعد السبي ، وقبل أن يتعين فيها حق أحد من الغانمين ، فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكثر عدد الغانمين حتى لا ينحصر حق الواطىء من هذه الجارية ، فيكون واطئا لجارية لم يملكها ، ولا ملك شيئا منها ، و إنما له فيها شبهة ملك ، وهو أنه يملك منها في الحال أن يتملكها في ثاني حال ، فهل تصير أم ولد بحبلها إذا ملكها أم لا ؟ على قولين ، فعلى هذا قد اختلف أصحابنا هل تقوم عليه قبل الولادة لأجل علوقها منه بحر على ثلاثة أوجه :
أحدها : لا تقوم عليه موسرا كان أو معسرا ، سواء قيل : إنها تصير له أم ولد إذا ملكها أم لا ؟ كما لا تقوم عليه أمة غيره إذا أحبلها بشبهة ، فعلى هذا يكون عليه قيمة ولدها إذا وضعته ، فإن قسمت فصارت في سهمه ، فهل تصير له أم ولد أم لا ؟ على ما ذكرنا من القولين :
والوجه الثاني : تقوم عليه ، سواء قيل : إنها تصير له أم ولد إذا ملكها أم لا ؟ لأنها حامل منه بحر ، وفي قسمها قبل ولادته ضرر على ولده ، وفي تأخيرها إلى الولادة ضرر على الغانمين فوجب أن تؤخذ بقيمتها ؛ لأجل الضرر الحادث عن فعله ، فإن