پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص236

دفع جميع المهر ، وضم إلى الغنيمة حتى يقسم معها في جميع الغانمين ، فلو صارت الجارية التي وطئها في سهمه وملكها بالقسمة بعد وطئه لم يسترجع المهر بعد دفعه ، ولم يسقط عنه قبل دفعه ؛ لأنه استحدث ملكها بعد وجوب مهرها ، فصارت كأمة وطئها بشبهة ، ثم ابتاعها بعد الوطء من سيدها لم يسقط عنه مهرها ، وإن كان عدد الغانمين محصورا ، فقد قال الشافعي : يسقط عنه من المهر بقدر حصته فيها ، فاختلف أصحابنا في محل سقوطه على وجهين ، حكاهما أبو إسحاق المروزي :

أحدهما : أنه يسقط عنه قدر حقه منها إذا كان قد تملكها بالقسمة مع جماعة من الغانمين محصورين ، وأما إن كان وطئها قبل أن يتملكها ، فلا يسقط عنه شيء من مهرها ، وإن كان عددهم محصورا ؛ لأنه وطء في حال ليس بمالك فيها ، وإنما ملك أن يتملك .

والوجه الثاني : أنه يسقط عنه في الحالين بقدر حصته منها ، سواء كان وطؤه قبل التملك أو بعده ؛ لأن ملكها موقوف عليهم ، ولا حق فيها لغيرهم ، والأول أشبه .

( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإن حملت فهكذا وتقوّم عليه إن كان بها حمل وكانت له أم ولد ‘ .

قال الماوردي : وصورتها أن تحمل منه الجارية التي وطئها من المغنم ، فيتعلق بحملها أربعة أحكام بعد ثلاثة قدمنا ذكرها في اختصاصها بالوطء :

أحدها : سقوط الحد .

والثاني : وجوب التعزير مع العلم بالتحريم .

والثالث : استحقاق المهر ، فأما الأحكام الأربعة المتعلقة بإحبالها :

فأحدها : لحوق الولد به .

والثاني : حريته .

والثالث : وجوب قيمته .

والرابع : أن تصير الجارية به أم ولد .

فأما لحوق الولد فهو لا حق به ، سواء اعترف به أو لم يعترف ، إذا وضعته لزمان يمكن أن يكون منه .

وقال أبو حنيفة : لا يلحق به ، وبناه على أصله في أن ولد الأمة لا يلحق بسيدها إلا بالاعتراف ، وعندنا يلحق بالفراش ، وقد صارت فراشا بهذا الوطء ؛ لأنه وطء شبهة يسقط فيه الحد فأشبه وطء الحرة