پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص229

روح القدس ، فقال له العباس ، كأنك يا رسول الله ( ص ) تريد قوله :

( عدمنا خيلنا إن لم نروها
تنير النقع موعدها كداء )
( تنازعنا الأعنة مسرعات
يلطمهن بالخمر النساء )
( فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان
الفتح وانكشف الغطاء )
( وإلا فاصبروا لجلاد يوم
يعز الله فيه من يشاء )

فقال : نعم ، ودخل مكة وابن أم مكتوم ، وهو ضرير بين يديه ، وهو يقول :

( يا حبذا مكة من وادي
أرض بها أهلي وعوادي )
( بها أمشي بلا هادي
أرض بها ترسخ أوتادي )

فدلت هذه الحال في استقبال النساء وسكون النفوس إليه والرؤيا التي قصها على الصلح دون العنوة ، ويدل على ذلك أن رسول الله ( ص ) استثنى يوم الفتح قتل ستة من الرجال ، وأربع من النساء ، وإن تعلقوا بأستار الكعبة .

فأما الرجال : فعكرمة بن أبي جهل وهبار بن الأسود وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ومقيس بن صبابة ، والحويرث بن نقيذ وعبد الله بن خطل .

وأما النسوة ، فهند بنت عتبة ، وسارة مولاة عمرو بن هاشم ، وبنتان لابن خطل ، فقتل من الرجال ثلاثة ابن خطل تعلق بأستار الكعبة ، فقتله سعيد بن حريث وأبو برزة الأسلمي ، وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله ، وأما الحويرث بن نقيذ فقتله علي بن أبي طالب وقتلت إحدى بنتي ابن خطل ، واستؤمن لمن بقي منهم ، فدل استثناء هؤلاء النفر على عموم الأمان ، ولو لم يكن أمان لم يحتج إلى استثناء ، وقد قال زهير بن أبي سلمى في هذا الصلح ما عير به قريش فقال

( وأعطينا رسول الله منا
مواثيقا على حسن التصادف )
( وأعطينا المقادة حين قلنا
تعالوا بارزونا بالتقاف )

ويدل عليه أن رسول الله ( ص ) حين دخل مكة ضربت له بالحجون قبة أدم عند رايته التي ركزها الزبير ، فقيل له هلا نزلت في دورك ، فقال : ‘ وهل ترك لنا عقيل من ربع ‘ ولو كان دخوله مكة عنوة لكان ، رباع مكة كلها له ، ثم بدأ بالطواف على ناقته القصوى ، وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما ، وكان أعظمها هبل ، وهو تجاه الكعبة ، فكان كلما مر بصنم منها أشار إليها بعود في يده ، وقال : ‘ جاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا ‘ فيسقط الصنم لوجهه وصلى خلف المقام ركعتين ، ثم أتاه الرجال والنساء فأسلموا طوعا وكرها ، وبايعوه ، وليس هذه حال من قاتل وقوتل فدلت على الصلح والأمان ، ويدل على ذلك ما رواه عبيد بن عمير أن رسول الله ( ص )