پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص189

( فصل )

: وأما الفصل الثاني في ضمان من قتل منهم من المسلمين فهذا على أربعة أقسام :

أحدها : أن يعمد قتله ويعلم أنه مسلم فهو على ضربين :

أحدهما : أن يقتله لغير ضرورة دعته إلى قتله ، فهذا يجب عليه القود كما لو قتله في دار الإسلام ، لأن دار الشرك لا تبيح دم مسلم .

والضرب الثاني : أن تدعوه الضرورة إلى قتله ، ليتوصل به إلى دفع الشرك عن نفسه ، ففي وجوب القود عليه وجهان ، حكاهما ابن أبي هريرة تخريجا من اختلاف قولي الشافعي في وجوب القود على المكره إذا قتل :

أحدهما : عليه القود إذا قتل كوجوب القود على المكره لاشتراكهما في الضرورة .

والوجه الثاني : لا قود عليه إذا قتل ، لأنه لا قود على المكره ، ويكون عليه الدية والكفارة وتكون هذه الدية في ماله مع الكفارة ، لأنها دية عمد سقط القود فيه بشبهة .

والقسم الثاني : أن لا يعمد قتله ولا يعلم أنه مسلم فلا قود عليه ولا دية وعليه الكفارة لقول الله تعالى : ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة ) [ النساء : 92 ] . فاقتصر قول الله تعالى به على وجوب الكفارة دون الدية ، لأن دار الكفر موضوعة على الإباحة .

والقسم الثالث : أن يعمد قتله ، ولا يعلم أنه مسلم فلا قود عليه ، لأنه يجهل بحاله مع الغالب من حكم الدار شبهة في سقوط القود ، وعليه الداية والكفارة ، وتكون دية عمد يتحملها في ماله .

وقال أبو إبراهيم المزني : عليه الكفارة دون الدية لجهله بإسلامه .

والقسم الرابع : أن لا يعمد قتله ويعلم أنه مسلم ، فلا قود عليه ، وعليه الكفارة

وفي وجوب الدية قولان :

أحدهما : لا دية عليه تغليبا لإباحة الدار .

والقول الثاني : عليه الداية تغليبا لحرمة الإسلام ، وتكون دية خطأ تتحملها العاقلة .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ لو رمى في دار الحرب فأصاب مستأمنا ولم يقصده فليس عليه إلا رقبة ولو كان عالما بمكانه ثم رماه غير مضطر إلى الرمي فعليه رقبة ودية ‘ .