پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص183

وهل يكون من شروط التوبة معاودة القتال استدراكا لتفريطه أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أن من شرط صحتها ومعاودة القتال استدراكا لتفريطه .

والوجه الثاني : ليس من صحتها العود ولكن ينوي أنه متى عاد لم ينهزم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ، وسواء كان المسلمون فرسانا والمشركون رجالة ، في جواز انهزامهم من أكثر من مثلي عددهم ، أو كان المسلمون رجالة والمشركون فرسانا في تحريم انهزامهم من مثل عددهم .

( فصل )

: فأما الرجل الواحد من المسلمين ، إذا لقي رجلين من المشركين فإن طلباه ولم يطلبهما جاز له أن ينهزم عنهما ، لأنه غير متأهب لقتالهما ، وإن طلبهما ولم يطلباه ففي جواز انهزامه عنهما وجهان :

أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي يجوز أن ينهزم عنهما بخلاف الجماعة مع الجماعة ، لأن فرض الجهاد في الجماعة دون الانفراد .

والوجه الثاني : يحرم عليه أن ينهزم عنهما إلا متحرفا لقتال ، أو متحيزا إلى فئة كالجماعة ، لأن طلبه لهما قد فرض عليه حكم الجماعة .

( فصل )

فإن تحققت الجماعة المقاتلة لمثلي عدوهم أنهم إن صابروهم هلكوا ، ففي جواز هزيمتهم منهم غير متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة وجهان :

أحدهما : يجوز لهم أن ينهزموا لقول الله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) [ البقرة : 195 ]

والوجه الثاني : لا يجوز لهم أن ينهزموا ، لأن في التعرض للجهاد أن يكون قاتلا أو مقتولا ، ولأنهم يقدرون على استدراك المأثم في هزيمتهم أن ينووا التحرف لقتال ، أوالتحيز إلى فئة ، والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ ونصب رسول الله ( ص ) على أهل الطائف منجنيقا أو عرادة ونحن نعلم أن فيهم النساء والولدان وقطع أموال بني النضير وحرقها وشن الغارة على بني المصطلق غارين وأمر بالبيات والتحريق ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما ذكر ، ويجوز للإمام أن يقاتل المشركين بكل ما علم أنه يفضي إلى الظفر بهم من نصب المنجنيق والعرادة عليهم ، وقد نصب رسول الله ( ص ) على الطائف حين حاصرها بعد فتح مكة منجنيقا أو عرادة ، ويجوز أن يشن عليهم الغارة وهم غارون لا يعلمون ، قد شن رسول الله ( ص ) الغارة على بني المصطلق غارين ، ويجوز أن يضع عليهم البيات ليلا ، ويحرق عليهم ديارهم ويلقي عليهم