الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص169
الحرب فإن اشتدت ضرورة بعض المجاهدين إلى ثوب يلبسه استأذن فيه الإمام ، وأعطاه من الثياب ما يدفع به ضرورته ، ويكون محسوبا عليه من سهمه ، وإذا نفقت دابته أو قتلت في المعركة لم يستحق بدلها من المغنم ، كما لو مات المجاهد أو قتل لم يلزم غرم ديته ، فإن اشتدت ضرورته إلى ما يركبه لقتال أو غيره ، استأذن الإمام حتى يعطيه إما من خمس الخمس نفلا ، وإما من الغنيمة سلفا من سهمه ، يفعل منها ما يؤديه اجتهاده إليه ، فإن شرط لهم الإمام أن من قتل فرسه في المعركة كان له مثلها أو ثمنها ، جاز ليحرضهم على الإقدام ، ووفى بشرطه ودفع إليهم مثلها أو ثمنها بحسب الشرط ولم يقتصر على حكم ضمان المستهلك في غرم قيمة الدابة ، وجاز له أن يعدل إلى المثل والثمن ، لأن ذلك من عموم المصالح التي يتسع حكمها ويكون ما يدفعه من ذلك من خمس الخمس ، سهم رسول الله ( ص ) المعد للمصالح العامة .
أحدهما : نص عليه هاهنا أن عليهم رده إلى المغنم لارتفاع الحاجة ، فإن استهلكوه كان محسوبا عليه من سهامهم .
والقول الثاني : نص عليه في سير الأوزاعي ، لا يلزمهم رده ، لأنه موضوع على الإباحة ، وبه قال الأوزاعي وقد روى نافع عن ابن عمر أن جيشا غنموا في زمن رسول الله ( ص ) طعاما وعسلا ، فلم يؤخذ منهم الخمس .