پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص126

أخذ ، لأنه قد استحقه من مال الله تعالى .

أما الضرب الثاني : وهو أن يكون ذلك بعد التقاء الزحفين فهذا على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون رجوعه أصلح من مقامه لتشاغل المجاهدين به فيرجع ولا يقيم .

والقسم الثاني : أن يكون مقامه أصلح من رجوعه لاضطراب المجاهدين برجوعه فيقيم ولا يرجع .

والقسم الثالث : أن يتساوى مقامه ورجوعه فله حالتان :

إحداهما : أن يكون عذره حادثا فله أن يرجع به سواء كان في حق نفسه أو في حق غيره ، لأنه قد خرج به من فرض الجهاد .

والحال الثانية : أن يكون عذره متقدما فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون عذره في حق نفسه فيمنع من الرجوع لتوجه الفرض إليه بالحضور .

والضرب الثاني : أن يكون عذره في حق غيره كرجوع الأبوين وصاحب الدين ففي رجوعه وجهان ، حكاهما أبو حامد المروزي في ‘ جامعه ‘ :

أحدهما : أن يقيم ولا يرجع كعذره في حق نفسه .

والوجه الثاني : يرجع ولا يقيم لتعين الحقين فقدم أسبقهما .

( فصل )

: وإذا ذهبت دابته أو نفقته فرجع ثم أفاد مثل ذهب منه نظر .

فإن أفاده في أرض العدو وجب عليه العود إلى الجهاد لبقائه فيها على حكم الجهاد ، وإن وجده في بلاد الإسلام كان مخيرا في العود ، والعود أفضل ، ولو أعطاه السلطان بدل ما تلف منه نظر فإن كان في أرض العدو لزمه قبوله للعود إلى الجهاد ، فإن عاد ولم يقبله لم يجبر على القبول ، وإن لم يعد أجبر على القبول ليؤخذ بالعود جبرا .

وإن كان في بلاد الإسلام كان مخيرا بين قبوله ورده فإن قبله وجب عليه العود إلى الجهاد ، وإن لم يقبله كان مخيرا في العود ، ولم يجبر على قبوله ولا عود .

( فصل )

: وإذا غزا أصحاب الأعذار ثم ارتفعت أعذارهم ، فأبصر الأعمى وصح المريض واستقام الأعرج ، وأيسر المعسر فهذا على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يحدث ذلك في بلاد الإسلام فيكونوا فيه على خيارهم في التوجه والعود .