الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص461
في المتطلع على رسول الله ( ص ) وقوله للرجل : ‘ لو أعلم أنك تنظرني لطعنت بها في عينك إنما جعل الاستئذان لأجل البصر ) فاحتمل ذلك من قوله إن يكون لتغليظ حرمته ( ص ) على حرمة سائر أمته ، واحتمل أن يكون ذلك لشرع يعم جميع الأمة ، وهو أشبه بتعليله كقوله : ‘ إنما جعل الاستئذان لأجل البصر ) وقد روي بما هو عام الحكم لا يدخله احتمال ، وهو ما رواه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) أنه قال : لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه فليس عليك جناح ) وهذا نص ، فإن قيل : فهذا خبر واحد مخالف الأصول ، فلم يعمل عليه .
قيل : الأصول مأخوذة من النصوص ، فلم يجز أن يدفع بها النص ، على أنه قد يلحق بأصل في هدر أسنان العاض بابتداء نزع اليد من فيه ، وقد روي في خبر آخر أن النبي ( ص ) قال : ‘ من اطلع من صيرة باب ففقئت عينه فهي هدر ) .
قال أبو عبيد : الصير الشق .
فأما توجيه الأول بأن داخل الدار لا يبتدأ بفقء عينه ، فقد حكى ابن أبي هريرة في جواز الابتداء بفقئها وجهين :
أحدهما : يجوز ؛ لأنه أغلظ حالاً من المتطلع .
والثاني : لا يجوز ؛ لأنه إذا دخل بجميع بدنه سقط الحكم في تفضيل الأعضاء كالجنايات يلزم فيها دية لأعضاء إذا فضلت ولا يلزم في القتل دياتها وإن بطلت .
أحدهما : أن ينظر إليه وهو على اجتيازه ماراً ، لا يقف عليه ، فلا إنكار عليه ،