الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص347
أختلف أصحابنا فيه فقال البغداديون : هو ما قاله مالك وفقهاء المدينة أن له الحجر عليها في مالها ومنعها عن التصرف فيه إلا عن إذنه ، فصار هذا الاختلاف شبهة له في مالها .
وقال البصريون : هو ما يستحقه من منعها من الخروج لإحراز مالها فصار الحرز معه واهياً ، وإذا قيل بالثاني أنه يقطع كل واحد منهما فوجهه شيئان :
أحدهما : أنه ليس بينهما إلا عقد ، والعقد لا يمنع من وجوب القطع كالإجارة .
والثاني : أن نفقتها معاوضة كالأثمان وديون المعاوضات لا توجب سقوط القطع كسائر الديون ، وخالفت نفقات الوالدين والمولدين لخروجها عن حكم المعاوضة ، وإذا قيل بالثالث أنه يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة فوجهه شيئان :
أحدهما : أن نفقة الزوجية تستحقها الزوجة على الزوج فصارت شبهة للزوجة دون الزوج .
والثاني : أنها في قبضة الزوج ؛ لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) [ النساء : 34 ] فصار ما في يدها من سرقة الزوج كالباقي في يد الزوج فلم تقطع فيه ، وقطع في مالها ؛ لأنه فيه بخلافها .
أحدها : أنه لا يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ولا يقطع عبد الزوجة إذا سرق من مال الزوج ، وهذا على القول الذي لا تقطع الزوجة في مال الزوج ولا يقطع الزوج في مال الزوجة ؛ لأن يد العبد كيد سيده ، ولذلك لم يقطع في سرقة ماله .
والقول الثاني : يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ويقطع عبد الزوجة إذا سرق من مال الزوج .
والوجه الثاني : يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ولا يقطع عبد الزوجة إذا سرق من مال الزوج .
والوجه الثالث : أنه يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ولا يقطع عبد الزوجة إذا سرق من مال الزوج إذا قيل : يقطع الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ولا تقطع الزوجة إذا سرق من مال الزوج وهكذا إذا سرقت والد كل واحد منهما أو ولده من مال صاحبه كان وجوب قطعهما مثلهما على الأقاويل الثلاثة والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، لا قطع على من سرق من مال أحد والديه وإن علو من الآباء والأمهات والأجداد والجدات ، ولا من مال أحد من مولوديه وإن سفلوا