پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص299

قال الماوردي : وصورتها في ثلاثة اشتركوا في النقب وانفرد أحدهم بالأخذ ، فالقطع واجب على من تفرد بالأخذ دون من شارك في النقب ولم يأخذ ، سواء دخلوا الحرز أو لم يدخلوه ، تقاسموا بالسرقة أو لم يقتسموا بها .

وقال أبو حنيفة : القطع واجب على جميعهم ليستوي فيه من أخذ ومن لم يأخذ إذا كانت السرقة لو فضت عليهم بلغت حصة كل واحد منهم نصاباً ، ولو نقصت حصته عن النصاب لم يقطع واحد منهم ، وكذلك القول في قطاع الطريق أن العقوبة تجب على من باشر وعلى من لم يباشر إذا كان ردأ احتجاجاً بأمرين :

أحدهما : أن الحاضر معين على الأخذ بحراسته ، فصار بالمعونة كالمباشر لأخذه .

والثاني : أنه لما اشترك في الغنيمة من باشر القتال ومن لم يقاتل ؛ لأنه بالحضور كالمباشر وجب أن يشترك في القطع من باشر السرقة ومن لم يباشر ؛ لأنه بالحضور كالمباشر ودليلنا قول الله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) [ الشورى : 40 ] فلم يجز أن يجازي غير الآخذ بما يجازي به الآخذ ، ولأن المعين على فعل المعصية لا يستوجب عقوبة فاعل المعصية ، كالمعين على القتل لا يستوجب قصاص القاتل ، والمعين على الزنا لا يستوجب حد الزاني ، كذلك المعين على السرقة لا يستوجب قطع السارق ، وهو انفصال عن احتجاجه الأول ، ولأن قطع السرقة معتبر بشرطين : هتك الحرز ، وإخراج السرقة ، فلما كان لو شارك في إخراجها ولم يشارك في هتك حرزها لم يقطع ، فأولى إذا شارك في هتك حرزها ولم يشارك في إخراجها أن لا يقطع ؛ لأن إخراجها أخص بالقطع من هتك حرزها ، ولأنه لو وقف خارج الحرز لم يقطع وإن كان عوناً ؛ لأنه لم يخرجها كذلك لا يقطع وإن دخل ؛ لأنه غير مخرج لها في الحالين .

وأما مال الغنيمة فلما كان فيها خمس يستحقه من لم يشهدها جاز أن يفرق على من شهدها وإن لم يباشر أخذها ، وخالف قطع السرقة في سقوطه عمن لم يشهد فسقط عمن شهد إذا لم يباشر .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ وإن سرق سارق ثوباً فشقه أو شاة فذبحها في حرزها ثم أخرج ما سرق فإن بلغ ربع دينار قطع وإلا لم يقطع ) .

قال الماوردي : أما الثوب إذا شقه في الحرز ثم أخرجه فعليه أرش شقه ، ثم ينظر في قيمته عند إخراجه فإن بلغت ربع دينار قطع وإن كانت أقل من ربع دينار وتبلغ مع أرش الشق ربع دينار لم يقطع ؛ لأن ارش الشق مستهلك في الحرز فصار كالداخل إلى الحرز إذا أكل طعاماً فيه ضمنه ولم يقطع به .