پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص202

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا حكم الإمام أو غيره من الحكام برجم زان لم يلزمه ولا شهود الزنا حضور الرجم ، سواء رجم ببينة ، أو إقرار ، وهو قول أبي يوسف .

وقال أبو حنيفة : إن رجم بإقرار لزم حضور الإمام أو الحاكم بالرجم ، وإن رجم بالبينة لزم حضور الشهود دون الإمام ؛ لأن الإمام أخص به في الإقرار والشهود أخص به في الشهادة لجواز أن يرجع الشهود إن شهدوا بزور .

ودليلنا : أن النبي ( ص ) رجم ماعزاً ولم يحضره وقال : ‘ يا أنيس أغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ولأنها إقامة حد فلم يلزم حضور واحد منهما كالقذف ، ولأنها إفاتة نفس فلم يلزم فيه حضورهما ، ولأن ما لم يلزم حضوره في حد البكر لم يلزم حضوره في حد الثيب كالجمع بين الزانيين .

( فصل )

فإن حضر الإمام والشهود الرجم لم يجب الابتداء بالرجم على أحد ، وبدأ به من شاء .

وقال أبو حنيفة : إن رجم بإقراره بدأ برجمه الإمام ، ثم الشهود ، ثم الناس ، وإن رجم بالبينة بدأ برجمه الشهود ثم الإمام ثم الناس ؛ احتجاجاً بأنه قول علي بن أبي طالب عليه السلام .

ودليلنا أن رسول الله ( ص ) حضر رجم الغامدية ولم ينقل عنه أنه باشر بنفسه شيئاً منه ، ولو فعل لنقل ، ولأنه حد فلم يتعين فيه المبتدئ كسائر الحدود .

( فصل )

[ القول في صفة الرجم ]

فأما صفة الرجم فينبغي أن تستر فيه عورة المرجوم إن كان رجلاً ، ويستر جميع بدنها إن كانت امرأة ، وتعرض عليه التوبة قبل رجمه لتكون خاتمة أمره ، وإن حضر وقت صلاة أمر بها ، وإن تطوع بصلاة مكن من ركعتين ، وإن استسقى ماء سقي ، وإن استطعم طعاماً لم يطعم ، والفرق بينهما أن الماء لعطش متقدم والأكل لشبع مستقبل ، ولا يربط ، ولا يقيد ، ويخلى والاتقاء بيده ، واختار العراقيون أن يحفر له حفيرة ينزل فيها إلى وسطه ، وهذا عندنا غير مختار في رجم الرجل ، سواء رجم بشهادة أو إقرار ، ويكون على وجه الأرض لتأخذه الأحجار من جوانبه ، فإن النبي ( ص ) لم يأمر به في ماعز