الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص163
والقول الثالث : أن تصرفه موقوف مراعى :
فإن قتل بالردة : كان جميع تصرفه باطلاً مردوداً لتحقق العلتين فيه .
وإن عاد إلى الإسلام : كان جميع تصرفه جائزاً ممضياً ، لانتفاء العلتين عنه .
فعلى هذه الأقاويل تنقسم عقوده في ردته ثلاثة أقسام :
أحدها : ما يصح أن يكون موقوفاً أو معلقاً بشرط كالعتق والتدبير ، فيكون في صحته منه ثلاثة أقاويل :
أحدها : يكون جائزاً .
والثاني : يكون باطلاً .
والثالث : يكون موقوفاً .
والقسم الثاني : ما لا يصح أن يكون موقوفاً أو معلقاً بشرط كالبيع والإجارة ، ففيه قولان :
أحدها : باطل .
والثاني : جائز .
والقسم الثالث : ما اشتمل على أمرين يصح الوقف والشرط في أحدهما ، ولا يصح في الآخر كالخلع والكتابة ، لأنهما يشتملان على طلاق وعتق ، يصح فيهما الوقف والشرط ، وعلى معاوضة لا يصح فيها الوقف والشرط .
فقد اختلف أصحابنا في المغلب منهما على وجهين : أحدهما : يغلب منهما حكم العوض ، فيكون على قولين كالبيع والإجارة .
أحدهما : جائز .
والثاني : باطل .
والوجه الثاني : أنه يغلب منهما حكم الطلاق والعتق ، فيكون على ثلاثة أقاويل :
أحدها : جائز .
والثاني : باطل .
والثالث : موقوف . والله أعلم .