الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص151
فقلت للذي يليني : ما قال ؟
قال : إن المسيح ربه .
وروي أن معاذ بن جبل قدم اليمن وبها أبو موسى الأشعري ، فقيل له : أن يهودياً أسلم ثم ارتد منذ شهرين .
فقال : والله لا أجلس حتى يقتل ، قضى رسول الله ( ص ) بذلك ، فقتل :
وقال أبو حنيفة : إن صار مسلماً بإسلام أحد أبويه ، لم يقتل بالردة لضعف إسلامه . وهذا خطأ .
لأنه لما جرى عليه أحكام الإسلام في العبادات وأحكام المسلمين في المواريث والشهادات ، وجب أن يجري عليه حكم الإسلام في الردة كغيره من المسلمين ، كما كان في غير الردة كسائر المسلمين .
ولأن الإسلام لا تبعض فيه ، فلم تبعض فيه أحكام الإسلام . وبه يفسد ما ذكره من ضعفه .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
لا يخلو حال الكفر إذا ارتد إليه المسلم من أحد أمرين :
إما أن يتظاهر به أهله كاليهودية والنصرانية .
أو يسرونه كالزندقة والنفاق .
فإن كان مما يتظاهر به أهله قبلت توبته منه إذا ارتد إليه سواء ولد على الإسلام أو كان كافراً وأسلم .
وحكى الشافعي ، عن بعض أهل المدينة وأحسبه مالكاً أن المولود على الإسلام لا تقبل توبته إذا ارتد ، لأنه لم يجر عليه حكم الكفر بحال ، فكان أغلظ حكماً ممن جرى عليه حكم الكفر في بعض الأحوال وهذا فاسد .
ولكنه لو وقع بينهما فرق أولى ، لأن توبة المولود على الإسلام أقوى ، لأنه قد