الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص78
الخطأ مخففة يؤديها من ماله ، في ثلاث سنين ، ولا تحملها عنه العاقلة ، لأنها دية اعتراف .
والحال الثالثة : أن يمسك عن البيان ، فيصير كالناكل فترد اليمين على الولي فإن حلف حكم له بالقود بيمينه لا بالشهادة ، وإن نكل حكم له بدية الخطأ دون العمد بالشهادة .
قال الماوردي : إذا تعارض الشاهدان فأثبت كل واحد منهما ما نفاه الآخر ، فذلك ضربان :
أحدهما : أن تكون شهادتهما على فعل القتل .
والثاني : أن تكون على الإقرار بالقتل ، فإن كانت على فعل القتل فقال أحدهما : قتله غدوة أو في يوم السبت وقال الآخر قتله عشية أو في يوم الأحد ، أو قال أحدهما قتله بسيف ، وقال الآخر بعصا . أو قال أحدهما قتله بالبصرة ، وقال الآخر بالكوفة فهما وإن اتفقا على الشهادة بالقتل فقد تعارضا في صفته فصارا متكاذبين ، لأن قتله غدوة ، غير قتله عشية ، وقتله بسيف غير قتله بعصا ، فلا يحكم بشهادتهما ولا بشهادة واحد منهما مع يمين المدعي في عمد ولا خطأ .
وقال ابن أبي ليلى أعزر الشاهدين وأحكم بفسقهما لاجتماعهما على كذب مستحيل .
وعند الشافعي وأبي حنيفة : لا تعزير عليهما ولا تفسيق لأحد أمرين :
أحدهما : لجواز الاشتباه عليهما ، فيخرجان بالشبهة عن الفسق ، والكذب .