الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص29
ونصف تغلظت بخمسة وسبعين يميناً ، وإن أوجبت دية وثلث تغلظت بسبعة وستين يميناً . وعلى هذا القياس ، ثم إن كانت على واحد حلف بجميعها وإن كانت على جماعة فعلى ما قدمناه من القولين :
أحدهما يحلف كل واحد منهم جميعها .
والثاني : تقسط بينهم على أعدادهم ، فيجيء فيما يحلف كل واحد منهم إذا كانوا خمسة والدعوى فيما يوجب ديتين خمسة أقاويل :
أحدها : مائة يمين .
والثاني : خمسون يميناً .
والثالث : عشرون يميناً .
والرابع : عشرة أيمان .
والخامس : يميناً واحدة . فإن نكلوا عن الأيمان وردت على المدعي كان حكمه في تغليظ الأيمان بالعدد مثل حكمهم والله أعلم .
قال الماوردي : أما الحجر فضربان :
أحدهما : يكون لارتفاع القلم كالجنون والصغر فيمتنع من سماع الدعوى منه وعليه لأنه لا حكم لقوله في مال ولا بدن .
والضرب الثاني : أن يكون مع ثبوت القلم عليه بالبلوغ والعقل وقد ثبت الحجر فيه بأحد خمسة أسباب : السفه والفلس والمرض والرق والردة .
وهذه المسألة مقصورة على الحجر بالسفه لأن ما عداه له مواضع قد مضى بعضها ويأتي باقيها وإذا كان كذلك لم يخل حال المحجور عليه بالسفه من أن يكون مدعياً ، أو مدعى عليه فإن كان مدعياً ، سمعت دعواه ، وكان فيها الرشيد ، وإن توجهت عليه يمين إما ابتداء في القسامة أو انتهاء في الرد بعد النكول حلف فيها ، وحكم له بموجبها