پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص28

أحدهما : تغلظ بخمسين يميناً فيما قل من الدية وكثر اعتباراً بحرمة الدم .

والقول الثاني : تقسط الأيمان على الدية وتغلظ فيما دونها بقسطها من كمال الدية ، فإن أوجبت نصف الدية ، كإحدى اليدين غلظت بخمسة وعشرين يميناً ، وإن أوجبت ثلث الدية كالجائفة غلظت بسبعة عشر يميناً . وإن أوجبت عشر الدية كالإصبع غلظت بخمسة أيمان . وإن أوجبت نصف عشرها كالموضحة غلظت بثلاثة أيمان :

فعلى هذا إن كان المدعى عليه واحد حلف هذه الأيمان على اختلاف الأقاويل فيها وإن كانوا جماعة فعلى قولين :

أحدهما : يحلف كل واحد منهم جميع هذه الأيمان المختلف في عددها .

والقول الثاني : يقسط عدد الأيمان بينهم على أعداد رؤوسهم فيجيء فيما يحلف به كل واحد منهم إذا كانوا خمسة وكانت الدعوى في قطع أحد اليدين خمسة أقاويل :

أحدهما : يحلف خمسين يميناً .

والثاني : يحلف خمسة وعشرين يميناً .

والثالث : عشرة أيمان .

والرابع : خمسة أيمان .

والخامس : يميناً واحدة ، فإن نكلوا عن الأيمان ردت على المدعي وكان حكمه في تغليظ الأيمان بالعدد مثل حكمهم على ما رتبناه من الأقاويل وشرحناه من التفصيل والله أعلم .

( فصل )

والقسم الثالث : أن يستحق بالدعوى أكثر من الدية مثل قطع اليدين مع الرجلين ، أو جدع الأنف مع اللسان ، فتشتمل الدعوى على ديتين فإن قيل إن الأيمان لا تغلظ بالعدد في الدية وما دونها لم تغلظ بالعدد فيما زاد عليها ، واقتصر فيها على يمين واحدة وإن اشتملت على ديتين . وإن قيل إن الإيمان تغلظ بالعدد في الدية وما دونها . فأولى أن تغلظ بالعدد فيما زاد عليها ، وهل تكون الزيادة على الدية موجبة لزيادة العدد في الأيمان أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا توجبها لأن الخمسين غاية العدد في التغليظ فلم يحتج التغليظ إلى تغليظ .

والوجه الثاني : أن الخمسين تغليظ مقدر في دية النفس فصار غاية فيها فلم يصير غاية فيما زاد عليها .

فعلى هذا لو أوجبت الدعوى ديتين تغلظت الأيمان بمائة يمين ، وإن أوجبت دية