الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص28
أحدهما : تغلظ بخمسين يميناً فيما قل من الدية وكثر اعتباراً بحرمة الدم .
والقول الثاني : تقسط الأيمان على الدية وتغلظ فيما دونها بقسطها من كمال الدية ، فإن أوجبت نصف الدية ، كإحدى اليدين غلظت بخمسة وعشرين يميناً ، وإن أوجبت ثلث الدية كالجائفة غلظت بسبعة عشر يميناً . وإن أوجبت عشر الدية كالإصبع غلظت بخمسة أيمان . وإن أوجبت نصف عشرها كالموضحة غلظت بثلاثة أيمان :
فعلى هذا إن كان المدعى عليه واحد حلف هذه الأيمان على اختلاف الأقاويل فيها وإن كانوا جماعة فعلى قولين :
أحدهما : يحلف كل واحد منهم جميع هذه الأيمان المختلف في عددها .
والقول الثاني : يقسط عدد الأيمان بينهم على أعداد رؤوسهم فيجيء فيما يحلف به كل واحد منهم إذا كانوا خمسة وكانت الدعوى في قطع أحد اليدين خمسة أقاويل :
أحدهما : يحلف خمسين يميناً .
والثاني : يحلف خمسة وعشرين يميناً .
والثالث : عشرة أيمان .
والرابع : خمسة أيمان .
والخامس : يميناً واحدة ، فإن نكلوا عن الأيمان ردت على المدعي وكان حكمه في تغليظ الأيمان بالعدد مثل حكمهم على ما رتبناه من الأقاويل وشرحناه من التفصيل والله أعلم .
أحدهما : لا توجبها لأن الخمسين غاية العدد في التغليظ فلم يحتج التغليظ إلى تغليظ .
والوجه الثاني : أن الخمسين تغليظ مقدر في دية النفس فصار غاية فيها فلم يصير غاية فيما زاد عليها .
فعلى هذا لو أوجبت الدعوى ديتين تغلظت الأيمان بمائة يمين ، وإن أوجبت دية