پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص20

السيد من استرجاعه إذا شاء . فعلى هذا إذا أقسم السيد لم تملك أم الولد القيمة إلا بتمليك مستجد ، لأنه ملك قد استفاده السيد بأيمانه وهكذا حكم سائر العبيد إذا ملكوا وإنما تفارقهم أم الولد في شيء واحد وهو أن السيد إذا مات عن عبده وقد ملكه مالا كان لوارثه انتزاعه من يده لبقائه على رقه وإذا مات عن أم ولده وقد ملكها مالاً لم يكن لوارثه انتزاعه منها بعتقها وفي حكمها لو اعتق العبد بعد التمليك لم يسترجعه منه وإن كان له استرجاعه ولو باعه لبقائه على الرق إذا بيع واستقرار ملكه بالحرية إذا أعتق ، وهذا كله على قوله في القديم إنهم يملكون إذا ملكوا ، فأما على الجديد فلا يملكون بحال مع بقاء الرق .

( مسألة )

إذا ادعى رجل قتلا على رجل فإنه يؤخذ بصفة القتل فلا يخلو من أربعة أحوال :

أحدهما : أن يدعي العمد المحض .

والثاني : أن يدعي شبه العمد والثالث : أن يدعي الخطأ .

والرابع : أن يدعي القتل ولا يذكر عمداً ولا خطأ لأنه لا يعرف حاله فإن قال هو عمد يؤخذ بصفته فلا يخلوا من أربعة أحوال :

أحدهما : أن يصفه بما لا يضمن فلا يقسم .

والثاني : أن يصفه بصفة العمد المحض فيقسم عليها المنكر .

والثالث : أن يصفه بشبه العمد فله أن يقسم على الصفة بأن يقول ضربه بعصا فمات ، قال : يقسم وعندي أنه يحتمل .

والرابع : أن يصفه بالخطأ المحض ففيه طريقان ومنهم من قال على قولين ومنهم من قال على اختلاف حالين وإذا ادعى شبه العمد فإنه يصفه ، فلا يخلو من أربعة أحوال :

أحدهما : أنه يصفه بما لا يضمن فلا يقسم .

والثاني : أن يصفه بشبه العمد فيقسم .

والثالث : أن يصفه بالعمد المحض فيقسم على الدعوى وعندي أنه لا يقسم .

والرابع : يصفه بالخطأ المحض فيقسم على الصفة وإذا ادعى محضاً فهل يؤخذ بالصفة أم لا ؟ على وجهين : فإذا قلنا : يؤخذ بالصفة فإن وصفه بما لا يضمن ، سقط . وإن وصف بالخطأ المحض يقسم ، وإن وصفه بشبه العمد يقسم على الدعوى دون الصفة وإن وصفه بالعمد المحض فإن لم يرجع عن الدعوى اقسم على الدعوى وإن