پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص17

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وينبغي للحاكم أن يقول اتقوا الله ولا تحلفوا إلا بعد الاستثبات ) .

قال الماوردي : إنما أجزنا للحاكم أن يعظ الأولياء عند أيمانهم ويحذرهم مأثم اليمين الكاذبة . ويتلو عليهم قول الله تعالى : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً . . . ) [ آل عمران : 77 ] الآية .

ويأمرهم بالاستثبات والأناة قبل الإقدام عليها ، لأمرين :

أحدهما : اعتباراً بسنة رسول الله ( ص ) في اللعان حين وعظ الزوجين في الخامسة فكانت الأيمان في الدماء بمثابتها وأغلظ .

والثاني : أنه قد يستحق بأيمانهم ما لا يمكن استدراكه من القود فقدم الاستظهار بالوعظ والتحذير ، فأما وعظ المدعى عليهم عند أيمانهم في الإنكار فإن كان في قتل عمد لم يوعظوا لأنه يوجب قود يدرأ بالشبهة ، وإن كان في قتل خطأ وعظوا وحذروا مآثم أيمانهم الكاذبة .

فأما الأيمان في الأموال المحضة : ففي الوعظ عند الأيمان فيها وجهان :

أحدهما : يعظ الحالف فيها كالدماء .

والثاني : لا يعظ فيها لتغليظ الدماء على غيرها .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وتقبل أيمانهم متى حلفوا مسلمين كانوا على مشركين أو مشركين على مسلمين لأن كلا ولي دمه ووارث ديته ) .

قال الماوردي : تقبل أيمان المسلمين على المشركين ، وأيمان المشركين على المسلمين في القسامة وغيرها من الحقوق . وقال مالك : أقبلها في سائر الحقوق ، ولا أقبلها في القسامة من المشركين على المسلمين ، وأقبلها من المسلمين على المشركين . وبناه على أصله في أن القسامة توجب القود ، فلما لم يستحق المشرك على المسلم القود لم يستحق القسامة ، وهذا فاسد لأن من قبلت أيمانهم في الأموال قبلت أيمانهم في القسامة كالمسلمين ، ولأن سقوط القود في حق المشرك لا يوجب سقوط الدية فصار فيها كالمسلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولسيد العبد القسامة في عبده على الأحرار والعبيد ) .

قال الماوردي : قد قضى الكلام في قتل العبد هل تحمله العاقلة أم لا ؟ على