پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص12

والثاني : أن يكونوا ممن لا تقبل أخبارهم في الدين كالصبيان . والكفار . والفساق . ففي كونه لوث وجهان :

أحدهما : أن يكون لوثاً لوقوع صدقهم في النفس .

والوجه الثاني : لا يكون لوثاً لأنه لا يعمل على قولهم في الشرع .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ أو يشهد عدل على رجل أنه قتله لأن كل سبب من هذا يغلب على عقل الحاكم أنه كما ادعى وليه ) .

قال الماوردي : وهذا نوع سابع من اللوث . وهو وجود العدالة ونقصان العدد كما كان ما تقدمه ، وجود العدد الزائد مع نقصان العدالة ، وهو أن يشهد بالقتل عدل واحد فيحكم بيمين المدعي مع شهادته فإن كانت الدعوى في خطأ محض ، أو عمد الخطأ ، فذلك موجب للمال ، والمال يحكم فيه بشاهد ويمين فيحلف فيه المدعي يميناً واحدة ، ويكون الشاهد مع اليمين بينة عادلة ، ولا يكون لوثاً .

إذا كانت الدعوى في قتل عمد فالشاهد الواحد لوث ، فيحلف معه المدعي خمسين يميناً ، ويحكم له بأيمانه لا بالشهادة ، ولو شهد بالقتل ولم يشهد بعمد ، ولا خطأ ففي جواز القسامة وجهان :

أحدهما : لا قسامة معه : للجهل بموجبها في قتل عمد وخطأ .

والوجه الثاني : يحكم فيه بالقسامة ، لأنه لا ينفك القتل من عمد أو خطأ ، ولا تمتنع القسامة في واحد منهما ويحكم له بعد القسامة بأخفهما حكماً ، وهو الخطأ لكن تكون الدية في ماله لا على عاقلته ، لجواز أن يكون عمداً يستحق في ماله .

( فصل )

ولو شهد بالقتل من عدول النساء امرأة واحدة ، لم تكن بينة إن حلف ولا لوثاً لنقصها عن رتبة الشاهد الواحد . ولو شهد به من عدولهم امرأتان لم تكونا بينة إن حلف معهما في الخطأ وكانا لوثاً كالرجل الواحد ، لكن يحلف في العمد ، والخطأ خمسين يميناً ليحكم له بأيمانه لكونهما لوثاً .

( فصل )

ولو شهد شاهدان : أن أحد هذين الرجلين قتل هذا القتيل ، لم تكن هذه بينة بالقتل ، لعدم التعين فيها على القاتل ، وكانت لوثا يوجب القسامة ، للولي أن يقسم على أيهما شاء ، وليس له أن يقسم عليهما ، لأن الشهادة خصت أحدهما ، ولو شهد الشاهدان : أن هذا الرجل قتل أحد هذين القتلين لم تكن في شهادتهما بينة ولا لوثا ، ولا قسامة فيه .

والفرق بينهما : أن لوث القسامة ما تعين فيه المقتول وجهل فيه القاتل ، لأن