الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص11
والقسم الثاني : أن يكون أصحابه طالبين وأضداده منهزمين فيكون لوثاً مع أصحابه دون أضداده لما ذكرناه .
القسم الثالث : أن يتماثلوا في الطلب ولا يخلد أحدهما إلى الهرب فيكون على الوجهين المذكورين .
أحدهما : وهو قول البغداديين يكون لوثاً مع أضداده دون أصحابه – لاختصاصهم بالعداوة العامة .
والوجه الثاني : وهو قول البصريين أنه يكون لوثاً في الفريقين جميعاً من أصحابه وأضداده لاحتمال الخطأ أو عداوة خاصة .
قال الماوردي : وهذا نوع خامس من اللوث في ازدحام جماعة على بئر ماء . أو في دخول باب ، أو لالتقاط فيتفرقون عن قتيل منهم ، فيكون لوثا في الجماعة . لإحاطة العلم بأن قتله لم يخرج عنهم ، سواء اتفقوا في القوة والضعف ، أو اختلفوا . وهكذا لو ضغطهم الخوف إلى حائط ثم فارقوه عن قتيل منهم كان لوثاً معهم ، فأما إذا هربوا من نار أو سبع فوجد أحدهم صريعاً نظر فإن كان طريق هربهم واسعاً فظاهر صرعته أنها من عثرته فلا يكون ذلك لوثاً .
وإن كان الطريق ضيقاً ، فظاهر الصرعة أنها من صدمتهم فيكون ذلك لوثاً .
قال الماوردي : وهذا نوع سادس من اللوث وهو لوث بالقول ، وما تقدم لوث بالفعل ، وذلك : أن تأتي جماعة متفرقون من نواحي مختلفة . يزيدون على عدد التواطؤ ولا يبلغون حد الاستفاضة وتقتصر أوصافهم عن شروط العدالة ، فيشهدون أو يخيرون ولا يسمع بعضهم بعضاً : أن فلانا قتل فلاناً ولا يختلفون في موضع القتل ولا في صفته ، فلا يخلو حالهم من أحد أمرين :
أحدهما : إما أن يكونوا ممن تقبل أخبارهم في الدين كالنساء والعبيد . فهذا يكون لوثاً لوقوع صدقهم في النفس والعمل على قولهم في الشرع .