پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص7

فأما الجواب عن قوله ( ص ) ‘ واليمين على من أنكر ) من وجهين :

أحدهما : قوله ‘ إلا في القسامة ) .

والثاني : أن حديث القسامة أخص منه فوجب أن يقضي بالخاص على العام .

وأما الجواب عن حديث زياد بن أبي مريم فمن وجهين : أحدهما : أنه مجهول الاسناد ولا يعرفه أصحاب الحديث . والثاني : حمله على الدعوى إن لم تقترن بلوث وأما الجواب عن حديث القرطي فمن وجهين .

أحدهما : ضعف إسناده وصحة إسنادنا وأنفراده وكثرة رواتنا .

والثاني : أن أخبارنا أزيد نقلاً وأشرح حالاً والزيادة أولى من النقصان والشرح أصح من الإجمال .

وأما الجواب عن قضية عمر فمن وجهين :

أحدهما : أن عبد الله بن الزبير وقد خالفه فيها فقتل في القسامة ولم يقتل فيها عمر فتنافت قضاياهما فسقط الإجماع .

والثاني : أنها قضية في عين يمكن حملها على أن المدعي ادعى قتل العمد ليستحق القود ، فاعترفوا له بقتل الخطأ فأحلفهم على العمد ، وأوجب عليهم دية الخطأ بالاعتراف .

وأما الجواب : عن قياسهم على مجرد الدعوى فهو أنه لا يجوز أن يعتبر يمين المدعي بدعواه – كما لا يجوز أن يعتبر يمين المنكر بإنكاره للفرق فيما بين اليمين ومجرد القول . أما الجواب عن قياسهم على سائر الدعاوى فهو إجماعنا على اختصاص القسامة بالدماء دون سائر الدعاوى .

وأما قياسهم على الأطراف فلأن القسامة عندهم لا تدخلها وإن دخلت في النفس وكذلك عندنا لأن حرمة النفس أغلظ ولذلك تغلغلت بالنفس دون الأطراف . والله أعلم بالصواب .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإذا كان مثل السبب الذي قضى فيه عليه الصلاة والسلام بالقسامة حكمت بها وجعلت الدية فيها على المدعى عليهم فإن قيل وما السبب الذي حكم فيه النبي ( ص ) ؟ قيل كانت خيبر دار يهود محضة لا يخالطهم غيرهم وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة وخرج عبد الله بعد العصر فوجد