الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص7
فأما الجواب عن قوله ( ص ) ‘ واليمين على من أنكر ) من وجهين :
أحدهما : قوله ‘ إلا في القسامة ) .
والثاني : أن حديث القسامة أخص منه فوجب أن يقضي بالخاص على العام .
وأما الجواب عن حديث زياد بن أبي مريم فمن وجهين : أحدهما : أنه مجهول الاسناد ولا يعرفه أصحاب الحديث . والثاني : حمله على الدعوى إن لم تقترن بلوث وأما الجواب عن حديث القرطي فمن وجهين .
أحدهما : ضعف إسناده وصحة إسنادنا وأنفراده وكثرة رواتنا .
والثاني : أن أخبارنا أزيد نقلاً وأشرح حالاً والزيادة أولى من النقصان والشرح أصح من الإجمال .
وأما الجواب عن قضية عمر فمن وجهين :
أحدهما : أن عبد الله بن الزبير وقد خالفه فيها فقتل في القسامة ولم يقتل فيها عمر فتنافت قضاياهما فسقط الإجماع .
والثاني : أنها قضية في عين يمكن حملها على أن المدعي ادعى قتل العمد ليستحق القود ، فاعترفوا له بقتل الخطأ فأحلفهم على العمد ، وأوجب عليهم دية الخطأ بالاعتراف .
وأما الجواب : عن قياسهم على مجرد الدعوى فهو أنه لا يجوز أن يعتبر يمين المدعي بدعواه – كما لا يجوز أن يعتبر يمين المنكر بإنكاره للفرق فيما بين اليمين ومجرد القول . أما الجواب عن قياسهم على سائر الدعاوى فهو إجماعنا على اختصاص القسامة بالدماء دون سائر الدعاوى .
وأما قياسهم على الأطراف فلأن القسامة عندهم لا تدخلها وإن دخلت في النفس وكذلك عندنا لأن حرمة النفس أغلظ ولذلك تغلغلت بالنفس دون الأطراف . والله أعلم بالصواب .