الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص412
يكون بعد دفع القيمة أو قبلها ، فإن كان بعد دفع القيمة فقد ألقته بعد استقرار عتقها وعتق جنينها ، فيكون على الضارب غرة كاملة ، فإن كان الضارب هو المعتق غرمها ولم يرث منها ، لأنه قاتل وورثت الأم لكمال حريتها وكان ما بقي بعد فرضها لعصبته ، فإن لم يكونوا فلعصبة المعتق القاتل ، وإن كان الضارب هو الشريك فحكمه وحكم الأجنبي واحد ، وعليه الغرة يستحقها ورثة الجنين ، يكون لأمه منها ميراث أم والباقي للعصبة ، فإن لم يكونوا المعتق له ، وإن ألقت جنينها بعد العتق وقبل دفع القيمة .
فإن قيل : إنها قد عتقت بنفس اللفظ ، أو قيل إنه موقوف مراعى ودفع القيمة كان الحكم فيه كما لو ألقته بعد دفع القيمة ، فيكون على ما مضى .
وإن قيل : إنها لا تعتق إلا بعد أداء القيمة ، أو قيل : إنه موقوف مراعى ولم يدفع القيمة كان كما لو كان معسراً ولم يعتق بينها إلا ما عتق فيكون على ما مضى والله أعلم .