پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص411

أحدهما : لا يورث منه كما لا يرث له ؛ فعلى هذا يكون لمالك رقه ملكاً لا ميراثاً ، فيصير له نصف الغرة مع نصف قيمة الأم وذلك جميع دية جنين نصفه حر ونصفه مملوك .

والقول الثاني : أن يكون موروثاً ؛ لأنه لما ملك به كسب نفسه في حياته ملكه وارثه بعد موته فعلى هذا إن كان له وارث مناسب ورث نصف الغرة ولا يرث منها الآخر شيئاً لرق بعضها والمرقوق بعضه لا يرث قولاً واحداً ، وإن ورث في أحد القولين وكان نصف عشر القيمة لمالك الرق وإن لم يكن له وارث مناسب ، وصار موروثاً بالولاء لم يرثه المعتق ؛ لأنه قاتل وانتقل ميراثه إلى عصبة معتقه .

والوجه الثالث : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن ميراثه يكون لبيت المال ولا يكون لمالك رقه ولا لوراثه .

وأما إن كان الضارب هو مالك الرق الذي لم يعتق فلا يضمن ما ملكه من رقه ، لأنه لا يضمن ملك نفسه في حقه ، وفي ضمان ما عتق منه قولان :

أحدهما : لا يضمنه إذا قيل لو ضمنه غيره كان له .

والقول الثاني : يضمنه إذا قيل لو ضمنه غيره كان موروثاً عنه فيكون لعصبته ، فإن عدموا فلمعتقه ، ويكون لبيت المال على قول الإصطخري ، وإن كان الضارب أجنبياً ضمن جميعه بنصف عشر قيمة الأم لأجل نصف المرقوق يكون للشريك المسترق وبنصف الغرة لأجل نصف المعتق ، وفي مستحقه ما قدمناه من المذاهب الثلاثة :

أحدها : أن يكون للشريك المسترق إذا قيل إنه غير موروث .

والثاني : يكون للمعتق إذا قيل إنه موروث .

والثالث : يكون لبيت المال ، فهذا حكمه إذا كان الشريك المعتق معسراً .

فأما إذا كان الشريك المعتق موسراً قومت عليه حصة شريكه من الأم وهو النصف وعتق جميعها نصفها بالمباشرة ونصفها بالسراية ، وسرى عتق المباشرة وعتق السراية إلى عتق جنينها فصارت وجنينها حرين ، ومتى يعتق النصف المقوم عليه ؟ في ثلاثة أقاويل :

أحدها : بلفظه الذي أعتق به حصته ، ويؤدي القيمة بعد عتقه عليه .

والقول الثاني : أنه يعتق عليه باللفظ وأداء القيمة ، فإن لم يؤدها لم يعتق .

والقول الثالث : أنه موقوف مراعى ، فإن أدى القيمة بان أنه عتق بنفس اللفظ ، وإن لم يؤدها بان أنه لم يعتق باللفظ ، فعلى هذا لا يخلو حالها في إلقاء جنينها من أن