الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص410
الواطئ . ذلك للسيد ، وإن كان كذلك لم تخل الغرة وعشر قيمة أمه من ثلاثة أقسام :
أحدهما : أن يستويا ولا يفضل أحدهما على الآخر فللسيد أن ينفرد بأخذها من الجاني ولا شيء فيها للواطئ ، ولا عليه ، فإن أراد الواطئ أن يستوفيها من الجاني ويعطيها للسيد أو غيره كان ذلك له ، لأن الغرة له وعشر القيمة عليه .
والقسم الثاني : أن تكون الغرة أكثر من عشر القيمة فللسيد أن يأخذ منها عشر القيمة ويأخذ الواطئ فاضلها .
والقسم الثالث : أن يكون عشر القيمة أكثر فللسيد أن يأخذها ويرجع على الواطئ بالباقي من عشر القيمة .
إما أن يكون موسراً أو معسراً ، فإن كان معسراً اعتقت حصته منها ومن جنينها ، لأن عتق الأم يسري إلى حملها ، وكان الباقي منها ومن جنينها موقوفاً للشريك فيها ، فيعتبر حينئذ حال الضارب فإنه لا يخلوا من أحد ثلاثة أقسام :
إما أن يكون هو المعتق أو يكون الشريك الذي لم يعتق ، أو يكون أجنبياً .
فإن كان الضارب هو الشريك المعتق ضمن جنينها بنصف عشر قيمة أمه للشريك ؛ لأن نصفه مملوك له وبنصف الغرة لأن نصفه حر ، وفي مستحقه قولان ، ووجه ثالث بناء على اختلاف المذهب فيمن عتق بعضه هل يكون موروثاً ؟ على قولين للشافعي :