پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص385

وهم فيها عيسى بن يونس والذي رواه الزهري عن أبي سلمة وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أثبت ، وناقلوه أضبط ، وليس في روايتهم ‘ فرس ولا بغل ‘ ، ولو صحت الرواية لجاز حملها على أن الفرس والبغل جعلا بدلاً من العبد والأمة .

( فصل )

فإذا ثبت وجوب الغرة فيه فتكمل الغرة إذا كان كاملاً بالإسلام والحرية ، لأن الغرة أكمل ديات الجنين فوجبت في أكملهم وصفاً ، ويجب فيه الكفارة ، لأنها دية نفس ، وتكون الغرة على العاقلة لانتفاء العمد عنه بعدم مباشرته للجناية فلا يكون إلا خطأ محضاً ، أو عمد خطإ ، والكفارة في مال الجاني ، فلو ألقت من الضرب جنينين لزمته غرمان وكفارتان ، ولو ألقت ثلاثة أجنة لزمه ثلاث غرر وثلاث كفارات ، ولو ضربها ثلاثة فألقت جنيناً واحداً لزمهم غرة واحدة وثلاث كفارات ، وهذا كله إذا ألقته ميتاً يختص بالغرة فيه ذكراً كان أو أنثى ، فأما إن ألقته حياً وجب فيه ديته ، وديته إن كان ذكراً فمائة من الإبل ، وإن كان أنثى فخمسون من الإبل ، فيستوي في سقوطه ميتاً حكم الذكر والأنثى ، ويفترق في سقوطه حياً حكم الذكر والأنثى ، وسمي جنيناً لأنه قد أجنه بطن أمه أي ستره ، ولذلك يقال أجنه الليل إذا ستره قال الله تعالى : ( وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ) [ النجم : 32 ] .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأقل ما يكون به جنينا أن يفارق المضغة والعلقة حتى يتبين منه شيء من خلق آدمي إصبع أو ظفر أو عين أو ما أشبه ذلك ‘ .

قال الماوردي : أختلف الفقهاء في حد الجنين الذي تجب فيه الغرة على ثلاثة مذاهب :

أحدها : وهو قول الشعبي ومالك والحسن بن صالح : أن في أقل الحبل غرة .

والثاني : وهو قول أبي حنيفة : أن فيه ما لم بين خلقه حكومة ، فإذا بان خلقة ففيه غرة .

والثالث : وهو قول الشافعي : أنه لا شيء فيه إذا لم يبن خلقه ، فإذا بان خلقه على ما سنصفه ففيه غرة فصار الخلاف فيما لم يبن خلقه ، فعند مالك فيه غرة ، وعند أبي حنيفة فيه حكومة ، وعند الشافعي لا شيء فيه .

واستدل مالك على وجوب الغرة فيه : بأنه لما لم يقع الفرق في الولد الحي بين صغير وكبير في وجوب الدية وجب أن لا يقع الفرق في الحمل بين مبادئه وكماله في وجوب الغرة .

واستدل أبو حنيفة بأنه لما وجب في الجنين دون ما في الولد الحي ولم يكن