الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص378
أحدهما : أنه قد يسقط بشق الطول ويبقى مع شق العرض .
والثاني : أنه ليس شقه عوضاً بأكثر من تشريخ آلة الحائط وتعيينها من غير بناء ، وهو لو فعل ذلك فسقط لم يضمن فكان أولى إذا بناه فانشق عرضاً أن لا يضمن ، فأما الآية فعنها جوابان :
أحدهما : أن الخضر إما نبي مبعوث أو ولي مخصوص على حسب الاختلاف في نبوته قد اطلع على مصالح البواطن على ما خالف ظواهرها ولذلك أنكرها موسى عليه ، ولو ساغ في الظاهر ما فعله الخضر لم ينكره موسى فكان في إنكار موسى في الظاهر لنا دليل ، وإن كان في فعل الخضر لابن أبي ليلى في الباطن دليل ، والحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن فكان دليلنا من الآية أحج .
والثاني : أنه قد قرأ عكرمة : ‘ جداراً يريد أن ينقاض ‘ والفرق بين ينقض وينقاض أن ينقض يسقط ، وينقاض ينشق طولاً ، وانشقاق الطول عند ابن أبي ليلى غير مضمون ، ولعل عكرمة تحرز بهذه القرارة من مثل قول ابن أبي ليلى .
والضرب الثاني : أن يجعل إمالة بنائه إلى غير ملكه إما إلى طريق سابل ، وإما إلى ملك مجاور ، فيكون بإمالة بنائه متعدياً لتصرفه في هواء لا يملكه ، لأنه إن أماله إلى ملك غيره تعدى عليه ، وإن أماله إلى الطريق لم يستحق منه إلا ما لا ضرر فيه كالجناح فضمن ما تلف بسقوطه من نفوس وأموال .
أحدهما أن يميل إلى داره فلا يضمن ما تلفه به بسقوطه ، لأنه لا يضمن إذا بناه مائلاً فكان أولى أن لا يضمن إذا مال .
والضرب الثاني : أن يميل إلى غير ملك ، إما إلى دار جاره ، وإما إلى طريق