الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص361
قال الماوردي : أعلم أنه لا يخلو عاقلة الجاني خطأ من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكونوا حضروا مع الجاني في بلده .
والثاني : أن يكونوا غائبين عن الجاني في غير بلده .
والثالث : أن يكون بعضهم حاضراً في بلد الجاني وبعضهم غائباً عن بلده .
فأما الحال الأولى أن يكونوا كلهم حاضرين في بلد الجاني فهم على ضربين :
أحدهما : أن يتساووا في الدرج .
والثاني : أن يتفاضلوا في الدرج وكان بعضهم أقرب من بعض بدئ بالأقرب فالأقرب نسباً ، فيقدم الإخوة وبنوهم على الأعمام وبنيهم ، فإن تحملها الأقربون خرج منها الأبعدون ، وإن عجزوا عنها شركهم من بعدهم من الأباعد درجة بعد درجة حتى يستوفى ، فإن عجز عنها بعداؤهم شركهم مواليهم ، ثم عصبات مواليهم ، ثم بيت المال ، فإن استووا في الدرج ولم يتفاضلوا لم يخلوا قسم الدية فيهم من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تكون موافقة لعددهم لا تزيد عليهم ولا تنقص عنهم فتفض على جميعهم ولا يخص بها بعضهم دون بعض بحسب أحوالهم من إكثار وإقلال .
والقسم الثاني : أن تزيد على عددهم كأنهم يتحملون نصفها ويعجزون عن