الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص357
الثلث وأقل منه بالجاني إذا انفرد بغرمه لا سيما إذا كان مقلاً ، وما قاله أبو حنيفة من ورود الشرع فيه فلا يمنع ذلك من وجوب الأرش وإن لم يرد فيه شرع لم يمنع من تحمل العقل ، وإن لم يرد فيه شرع ، وما قاله من إجزائه في سقوط القصاص وتقدير الأرش مجرى الأموال فمنتقص بالأنملة يجب فيها القصاص ويتقدر أرشها بثلث العشر ولا تتحملها العاقلة عنده ، وقد لا يجب القصاص فيما زاد على نصف العشر ولا يتقدر أرشه وتحمله العاقلة فبطل ما اعتد به ولم يبق إلا حفظ الدماء بالتزام العاقلة لأروشها وهذا يصح قليلها وكثيرها .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا وجب ثلث الدية من جرح أو طرف أدته العاقلة في سنة واحدة لأنها تلتزم في جميع الدية أداء ثلثها في كل سنة ، وإن وجبت ثلث الدية في نفس كدية اليهودي والنصراني ففيه وجهان على ما مضى :
أحدهما : تؤديه العاقلة في سنة واحدة اعتباراً بدية الجرح .
والوجه الثاني : أن تؤديه في ثلاث سنين اعتباراً بدية النفس ، وكذلك نصف العشر في دية الجنين يكون على هذين الوجهين ؛ لأنها دية نفس .
قال الماوردي : إما إذا جنى على نفسه عمداً فقطع يده أو قتل نفسه إما لغيظ أو حمية ، وإما من سفه وجهالة ، فجنايته هدر لا يؤاخذ بها إن كان حياً ، ولا يؤخذ بها وارثه إن كان ميتاً ، وعليه الكفارة في ماله ، فيكون نفسه مضمونة عليه بالكفارة ، وغير مضمونة عليه بالدية ، لأن الدية من حقوقه فسقط عنه ، والكفارة من حقوق الله تعالى فوجبت عليه كما لو قتل عبده سقطت عنه القيمة لأنها له ووجبت عليه الكفارة لأنها لله تعالى .
وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق : تتحمل عاقلته ما جناه على نفسه يؤدونه إليه إن كانت على طرف ، والورثة إن كانت على نفس ، استدلالا بما روي أن رجلاً ركب دابة