الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص299
وقد حكي عن عمرو بن شعيب أنه قال : عجبت من يفضل البيضة اليسرى على اليمنى ؛ لأن النسل منها ، كان لنا غنم فخصيناها من الجانب الأيسر فكن يلقحن ، فإن قطع الذكر مع الأنثيين لزمه ديتان إحداهما في الذكر والأخرى في الأنثين سواء قطعهما معاً أو قطع إحداهما بعد الأخرى ، سواء قدم قطع الذكر أو قطع الأنثيين .
وقال مالك : إن قطعهما معاً ففيه الدية وحكومة ، وإن قطع الذكر ثم الأنثيين وجب دية في الأنثيين وحكومة في الذكر .
وقال أبو حنيفة : إن قطعهما معاً أو قطع الذكر ثم الأنثيين فعليه ديتان كما قلنا ، وإن قطع الأنثيين أولا ثم الذكر فعليه دية في الأنثيين وحكومة في الذكر كما قال مالك .
وهذا خطأ ؛ لأن كل ما كملت فيه الدية إذا انفرد لم تنقص ديته إذا اقترن بغيره كاليدين مع الرجلين ، أو قطع الأذنين مع ذهاب السمع .
وعلى قول أبي حنيفة : إن كل عضوين كملت ديتاهما إذا اجتمعا كملت ديتاهما إذا افترقا كما لو قدم قطع الذكر ، وهكذا لو وجأ ذكره حتى استحشف ووجأ أنثييه حتى استحشفتا وجب في كل واحد منهما دية كاملة ، لأنه قد أذهبت منافعهما بالاستحشاف والشلل .
فإن قيل : فمنافعه باقية ، لأنه مخرج البول وخروجه من الأشل كخروجه من غير الأشل فوجب أن لا تكمل فيه الدية .
قيل : مخرج البول منه هو أقل منافعه ، لأن البول يخرج مع قطعه وقد فات بقطعه أكثرها فلم يلزم فيه إلا حكومة ، وهكذا لو قطع خصيتين مستحشفتين كان فيهما حكومة لذهاب منافعهما بالاستحشاف .
قال الماوردي : اعلم أن شلل الأعضاء على ضربين :
أحدهما : ما يسلبها جميع المنفعة ولا يبقى فيها إلا الجمال وحده على نقص فيه كشلل اليدين والرجلين ، لأنه قد أذهب منافعهما وبقي بعض جمالهما ، لأنه ليس جمال