الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص237
بزيادة حكومة في خرق غشاوة الدماغ ، لأنه وصف زائد على صفة المأمومة وإن لم يحك عن الشافعي .
والدليل على أن المأمومة ثلث الدية حديثان :
أحدهما : حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله ( ص ) قال : في ‘ الآمة ثلث الدية ‘ .
والآخر : حديث عمرو بن حزم أن رسول الله ( ص ) قال في كتابه إلى أهل اليمن : ‘ وفي المأمومة ثلث الدية ‘ ولأنها واصلة إلى جوف فأشبهت الجائفة ، فلو أراد المجني عليه أن يقتص من الإيضاح سقط من ديتها إذا اقتص دية الموضحة خمس من الإبل وأخذ بالباقي منها وهو ثمانية وعشرون بعيراً وثلث ، فلو شجه رجل موضحة وهشمه ثان بعد الإيضاح ونقله ثالث بعد الهشم وأمه رابع بعد التنقيل كان على الأول دية الموضحة خمس من الإبل وعلى الثاني ما زاد عليها من دية الهاشمة وهي خمس من الإبل ، وعلى الثالث ما زاد عليها من دية المنقلة وهي خمس من الإبل ، وعلى الرابع ما زاد عليها من دية المأمومة وهي ثمانية عشر بعيراً وثلث ، فإن أريد القصاص اقتص من الأول الموضح دون من عداه ، وأخذ من كل واحد منهم ما يلزمه من دية جنايته ، ولو جرحه في وجنته من وجهه جراحة حرقت الجلد واللحم وهشمت العظم وتنقل العظم إلى أن وصلت إلى الأم أو كانت في إحدى الحصتين فخرقت كذلك حتى وصلت إلى الفم ففيها قولان حكاهما أبو حامد المروزي في ‘ جامعه ‘ .
أحدهما : أنها مأمومة يجب فيها ثلث الدية ، ويكون وصولها إلى الفم كوصولها إلى الدماغ لأنها عملت عمل المأمومة .
والقول الثاني : أنه يجب فيها دية منتقلة وزيادة حكومة في وصولها إلى الفم لا يبلغ بها دية المأمومة ، لأن وصول المأمومة إلى الدماغ أخوف على النفس من وصولها إلى الفم فلم يبلغ بدية ما قل خوفه دية ما هو أخوف .
قال الماوردي : قد ذكرنا شجاج الرأس قبل الموضحة وأنها ست .
الحارصة : وهي التي تشق الجلد ، ثم الدامية ، وهي التي يدمى بها موضع الشق .
ثم الدامغة ، وهي التي يدفع منها الدم .
ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم فتشقه .
ثم المتلاحمة وهي التي تمور في اللحم حتى تنزل فيه وقد تسمى البازلة ، ومنهم