پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص236

جنايته التي تندرج حالاً بعد حال ، وسواء في دية المنقلة أن يتشظى عظمها فلا يعاد أو يتشظى فيعاد بعينه أو بغيره أن في جميعها خمس عشرة من الإبل ، كما يجب في ذلك في صغير الموضحة وكبرها ، وإذا انتقلت الشجة في موضعين من رأسه وقد اتصل إيضاحها كانت منقلتين كما قلنا في الهاشمتين لما قدمناه من الفرق ، والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وذلك كله في الرأس والوجه واللحي الأسفل ‘ .

قال الماوردي : يعني تقدير دية الموضحة بخمس والهاشمة بعشر ، والمنقلة بخمس عشرة إنما يكون في الرأس والوجه واللحي الأسفل ، فأما في الجسد وما قارب الرأس من العنق فلا يتقدر فيه دية الموضحة ولا دية الهاشمة ، ولا دية المنقلة ويجب فيها حكومة لا يبلغ بأرش موضحها خمساً ولا بأرش هاشمتها عشراً ، ولا بأرش منقلتها خمس عشرة للفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أنها على الرأس أخوف .

والثاني : أن شينها فيه أقبح ، ويتغلظ هذه الشجاج في الرأس بالعمد ، ويتخفف بالخطإ ، ولا تتغلظ في الجسد بعمد ولا خطأ ، لأن التغليظ يختص بالمقدر من الديات ولا يدخل فيها ما لا يتقدر من أروش الجنايات ، فيتغلظ خمس الموضحة بالأثلاث ، فيكون فيها خلفتان ، وجذعة ونصف ، وحقة ونصف ، فتخفف فيها بالأخماس فيكون فيها جذعة وحقة ، وبنت لبون ، وابن لبون ، وبنت مخاض ، وتتغلظ غير الهاشمة بالأثلاث فيكون فيها أربع خلفات ، وثلاث جذاع وثلاث حقاق ، ويتخفف بالأخماس فيكون فيها جذعتان ، وحقتان ، وبنتا لبون ، وابنا لبون ، وبنتا مخاض ، ويتغلظ في خمس عشرة في المنقلة بالأثلاث فيكون فيها ست خلفات ، وأربع حقاق ونصف ، وأربع جذاع ونصف ، ويتخفف فيها بالأخماس فيكون فيها ثلاثة جذاع ، وثلاث حقاق ، وثلاث بنات لبون ، وثلاثة بني لبون ، وثلاث بنات مخاض ، وعلى غير هذا فيما زاد ونقص فيما يقدر من ديات الأعضاء والأطراف .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وفي المأمومة ثلث النفس وهي التي تخرق إلى جلد الدماغ ‘ .

قال الماوردي : أما المأمومة فهي الواصلة إلى أم الرأس ، وأم الرأس هي الغشاوة المحيطة بمخ الدماغ وتسمى الأمة .

وأما الدامغة فهي التي خرقت غشاوة الدماغ حتى وصلت إلى مخه ، وفيها جميعاً ثلث الدية لا تفضل دية الدامغة على دية المأمومة ، وإن كنت أرى أن يجب تفضيلها