الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص235
كالجرح الثابت ، فإن كان يضرب في زمان ويسكن في زمان نظر ، فإن علم أن عود الصداع من الموضحة كان فيه حكومة ، وإن علم أنه من غيرها فلا حكومة فيه [ ولا فيما تقدمه ، لأنه لم يدم ، وإن شك فيه فلا حكومة فيه ] لأنها لا تجب بالشك .
أحدهما : تكون هاشمتين ، لأنها على عضوين :
والثاني : تكون هاشمة واحدة لاتصال بعضها ببعض ، ولو شجه فأوضح رأسه وهشم جبهته ، أو هشم رأسه وأوضح جبهته كان مأخوذا بدية موضحة في إحداهما وبهاشمة في الأخرى ، لأن محلها مختلف وديتها مختلفة فلم يتداخلا مع اختلاف المحل والدية .
قال الماوردي : أما المنقلة فهي التي تهشم العظم حتى يتشظى فينتقل حتى يلتئم .
قال الشافعي : تسمى المنقولة أيضا ، وفيها خمس عشرة من الإبل ، وقد انعقد عليه الإجماع ، لرواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله ( ص ) ‘ في المنقلة خمس عشرة من الإبل ‘ .
وروى عمرو بن حزم أن في كتاب رسول الله ( ص ) إلى أهل اليمن : ‘ في الموضحة خمس وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية ‘ فلو أراد القصاص من الموضحة سقط بالقصاص ديتها وهي خمس ، ووجب الباقي من ديتها وذلك عشر من الإبل في الهشم والتنقيل ، ولو شجه منقلة لا إيضاح عليها لزمه كمال ديتها بخلاف الهاشمة إذا لم يكن عليها إيضاح ، لأن المنقلة لا بد من إيضاحها لتنقيل العظم الذي فيها فصار الإيضاح عائداً إلى جانبها فلزمه جميع ديتها ، والهاشمة ، لا تفتقر إلى إيضاح فلم يلزمه إلا قدر ما جنى فيها ، وإذا شجه في رأسه شجة متصلة كان بعضها موضحة وبعضها هاشمة وبعضها منقلة كان جميعها منقلة لا يؤخذ أكثر من ديتها ، لأنها غاية