الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص233
والقسم الثالث : أن يقطعه حتى ينخرق بجنايته الحاجز الذي بينهما فتكون ثلاث مواضع يلزم الأول منها موضحتان ، ويلزم الثاني موضحة واحدة ، لأن فعل أحدهما لا يبني على فعل الآخر ، وفعل كل واحد منهما مضمون ، كما لو قطع الأول يديه ورجليه وقتله الثاني ، كان على الأول ديتان في اليدين والرجلين ، وعلى الثاني دية النفس ، فلو اختلفا بعد زوال الحاجز الذي بينهما فقال الجاني : أنا قطعته أو انخرق بالسراية فليس علي إلا موضحة واحدة ، وقال المجني عليه : أنا قطعته أو قطعه أجنبي فعليك موضحتان فالقول قول المجني عليه مع يمينه إذا عدم الجاني البينة ، لأننا على يقين من استحقاق الموضحتين بابتداء الجناية وفي شك من سقوط إحداهما ، فاعتبر حكم اليقين دون الشك ، كما لو قطع يديه ورجليه ثم مات المجني عليه فاختلف الجاني والولي ، فقال الولي : مات من غير جنايتك فعليك ديتان ، وقال الجاني : مات من جنايتي فعلي دية واحدة وأمكن ما قاله كل واحد منهما فالقول قول الولي مع يمينه ، وله ديتان لوجوبهما بابتداء الجناية .
أحدهما : أنهما موضحتان ويلزمه ديتاهما ، لأنهما على عضوين فانفرد كل واحد منهما بحكمه .
والوجه الثاني : أنها موضحة واحدة لاتصال بعضها ببعض فلم ينفصل حكمهما بالمحل ، ولو شجه موضحة أخذت مؤخر رأسه وأعلى قفاه فصار بها موضحاً لرأسه وقفاه لزمه دية الموضحة في رأسه وحكومة الموضحة في قفاه وجهاً واحداً ، لأنهما عضوان ولموضحتهما حكمان ، لأن في موضحة الرأس دية وفي موضحة القفا حكومة فلم يتداخلا مع اختلاف حكمهما ومحلهما ، ولو شجه موضحة في طرفيها ما دون الموضحة تداخلاً ولزمه دية الموضحة وإن كان ما دونها مخالفاً لحكمها لو انفرد ، لأن الأغلب من حال الموضحة أن يندرج طرفاها حتى يوضح وسطها فألحق الطرفان بالوسط في العضو الواحد وهي متصلة فهي موضحتان يلزمه أرشهما وجهاً واحداً ، لأن محلهما مختلف وأرشهما مختلف ، لأن في مواضع الجسد حكومة تختلف أرشها باختلاف الشين فلم يتداخل بعضها في بعض مع اختلاف المحل والأرش .
قال الماوردي : أما الهاشمة فهي التي أوضحت عن العظم وهشمته حتى كسرته